حكم بيع إخلاء القدم بعد انتهاء مدة الاستئجار
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد علي العجلان يقول في الرسالة: من المعاملات الشائعة بين الناس: استئجار المحلات بثمن محدود، وتأجيره لآخر بمبلغ أكثر من الأجرة الأولى، في نظير العودة إلى الأجرة السابقة في الأعوام القادمة، وهذا ما يعرف لدى العامة بنقل القدم، وللتوضيح نضرب مثالًا لذلك: يستأجر أحدنا محلًا بمبلغ عشرين ألف ريال مثلًا، ويطلب ممن يريد استئجاره منه أن يدفع مبلغ عشرة آلاف ريال في نظير إخلائه، وتسليمه إياه، والعودة إلى الأجرة السابقة، وهي عشرون ألف ريال في الأعوام القادمة، ما حكم المال الذي أخذ بهذه الطريقة، وهو المعروف بنقل القدم؟
الجواب:
أما نقل القدم فلا يجوز الأخذ عنه؛ لأنه ليس ملكًا له، بل ملك للمالك، الدكان والبيت ملك للمالك، أما إذا أجر مدته التي قد ملكها بالأجرة؛ فلا بأس أن يؤجرها بأكثر، فإذا استأجر بيتًا، أو دكانًا بعشرين ألفًا، ثم أجره بأكثر من ذلك؛ فلا حرج في ذلك.
أما إذا انتهت مدته فليس له أن يبيع نقل القدم، ويأخذ عوضًا عن نقل القدم، وقد انتهت مدته، فالحق ليس له، بل للمالك، ومدته انقضت، فليس له أن يأخذ عن خروجه شيئًا؛ لأنه ما بقي له حق، بل الحق للمالك، وهو انتهت مدته، ولا يجوز له أن يأخذ نقل قدم؛ فإنه لا مقابل له، ليس له مقابل. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد علي العجلان يقول في الرسالة: من المعاملات الشائعة بين الناس: استئجار المحلات بثمن محدود، وتأجيره لآخر بمبلغ أكثر من الأجرة الأولى، في نظير العودة إلى الأجرة السابقة في الأعوام القادمة، وهذا ما يعرف لدى العامة بنقل القدم، وللتوضيح نضرب مثالًا لذلك: يستأجر أحدنا محلًا بمبلغ عشرين ألف ريال مثلًا، ويطلب ممن يريد استئجاره منه أن يدفع مبلغ عشرة آلاف ريال في نظير إخلائه، وتسليمه إياه، والعودة إلى الأجرة السابقة، وهي عشرون ألف ريال في الأعوام القادمة، ما حكم المال الذي أخذ بهذه الطريقة، وهو المعروف بنقل القدم؟
الجواب:
أما نقل القدم فلا يجوز الأخذ عنه؛ لأنه ليس ملكًا له، بل ملك للمالك، الدكان والبيت ملك للمالك، أما إذا أجر مدته التي قد ملكها بالأجرة؛ فلا بأس أن يؤجرها بأكثر، فإذا استأجر بيتًا، أو دكانًا بعشرين ألفًا، ثم أجره بأكثر من ذلك؛ فلا حرج في ذلك.
أما إذا انتهت مدته فليس له أن يبيع نقل القدم، ويأخذ عوضًا عن نقل القدم، وقد انتهت مدته، فالحق ليس له، بل للمالك، ومدته انقضت، فليس له أن يأخذ عن خروجه شيئًا؛ لأنه ما بقي له حق، بل الحق للمالك، وهو انتهت مدته، ولا يجوز له أن يأخذ نقل قدم؛ فإنه لا مقابل له، ليس له مقابل. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- المبلغ الذي يؤخذ لقاء كتابة إخلاء طرف بي... - اللجنة الدائمة
- حكم استئجار القراء وتثويب القراءة لميت - ابن باز
- ما حكم الشرع في نظركم في استئجار قارىء في لي... - ابن عثيمين
- حكم من استأجر محلا لمدة معينة ثم باع صاحب ال... - ابن عثيمين
- الاستئجار لقراءة القرآن على القبر - اللجنة الدائمة
- هل يجوز استئجار غير المسلم في العمل فيما إذا ط... - الالباني
- هل يجوز استئجار من يضرب الدف من النساء .؟ - ابن عثيمين
- ما حكم استئجار النساء لضرب الدف في الأعراس؟ - ابن عثيمين
- ما حكم أخذ المال مقابل إخلاء المحلِّ ؟ - الالباني
- نشاهد كثير من بلاد المسلمين استئجار قارئ يقر... - ابن عثيمين
- حكم بيع إخلاء القدم بعد انتهاء مدة الاستئجار - ابن باز