تفسير قوله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ...)
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
ننتقل إلى رسالة بعثت بها السائلة أسماء حلمي من جمهورية مصر العربية محافظة كفر الشيخ تقول: أستفسر عن الآية الكريمة: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ [البقرة:233] كيف ذلك في حالة لمن أراد أن يتم الرضاعة بدون أن يحدث الحمل، أرجو الإفادة بذلك؛ لأن هذه المسألة مهمة جدًا في حياتي، ولظروفي الصعبة جدًا في حالة الإنجاب المستمر، جزاكم الله خيرًا؟
الجواب:
على المرأة والرجل التعاون في هذا الأمر، فهي ترضع حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، أما إذا اتفقت مع الزوج في عدم الإتمام، وأن يقطعاه، ويفصلاه، ويعطياه اللبن الخارجي، ويعطياه ما يقوم مقام الرضاع، فلا بأس إذا اتفقا لقوله سبحانه: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا [البقرة:233] إذا اتفقا على فصله، وعدم إرضاعه بعد السنة، أو بعد أشهر؛ فلا حرج في ذلك، ويغذيانه بالأشياء الأخرى، أما إذا توافقا، وتراضيا على الاستمرار؛ فإنها ترضع حولين كاملين.
وللزوج أن يعزل عنها حتى لا تحمل، ولها أن تأخذ الحبوب؛ حتى تحمل وقت الرضاع، لا حرج إذا كانت لا تضرها الحبوب، وإن فطماه واتفقا على فطامه لسنة، أو أقل من سنة، وغذياه بغير ذلك؛ فلا بأس، الأمر واسع، والحمد لله، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
ننتقل إلى رسالة بعثت بها السائلة أسماء حلمي من جمهورية مصر العربية محافظة كفر الشيخ تقول: أستفسر عن الآية الكريمة: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ [البقرة:233] كيف ذلك في حالة لمن أراد أن يتم الرضاعة بدون أن يحدث الحمل، أرجو الإفادة بذلك؛ لأن هذه المسألة مهمة جدًا في حياتي، ولظروفي الصعبة جدًا في حالة الإنجاب المستمر، جزاكم الله خيرًا؟
الجواب:
على المرأة والرجل التعاون في هذا الأمر، فهي ترضع حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، أما إذا اتفقت مع الزوج في عدم الإتمام، وأن يقطعاه، ويفصلاه، ويعطياه اللبن الخارجي، ويعطياه ما يقوم مقام الرضاع، فلا بأس إذا اتفقا لقوله سبحانه: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا [البقرة:233] إذا اتفقا على فصله، وعدم إرضاعه بعد السنة، أو بعد أشهر؛ فلا حرج في ذلك، ويغذيانه بالأشياء الأخرى، أما إذا توافقا، وتراضيا على الاستمرار؛ فإنها ترضع حولين كاملين.
وللزوج أن يعزل عنها حتى لا تحمل، ولها أن تأخذ الحبوب؛ حتى تحمل وقت الرضاع، لا حرج إذا كانت لا تضرها الحبوب، وإن فطماه واتفقا على فطامه لسنة، أو أقل من سنة، وغذياه بغير ذلك؛ فلا بأس، الأمر واسع، والحمد لله، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- حكم من وجدت طفلًا فأرضعته وهي مسنة غير متزوجة - ابن باز
- ما حكم إرضاع الولد أكثر من حولين؟ - ابن باز
- الرضاع بعد الحولين - اللجنة الدائمة
- نحن نعلم أن تمام الرضاع حولين كاملين، فهل هذ... - ابن عثيمين
- أيضاً تقول المرسلة أن لي أخت من الرضاعة وأرض... - ابن عثيمين
- حكم الزيادة والنقصان في الرضاع عن الحولين - ابن باز
- رجل متزوج و أنجبت زوجته ولدا و لكن قبل أن يك... - ابن عثيمين
- الرضاع المحرم مـا كـان في الحولين - اللجنة الدائمة
- جواز زيادة الرضاع على الحولين عند التراضي - ابن باز
- حكم الزيادة في الرضاع على حولين - ابن باز
- تفسير قوله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أ... - ابن باز