ما حكم إعطاء الدية من العينيات؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
تسأل أختنا وتقول: إذا كان شخص عنده دية لشخص ما، وأعطاه حاجة ثمنها يساوي الدية التي عنده، فهل هذا جائز؟
الجواب:
نعم إذا تراضوا على ذلك لا بأس، إذا تراضوا فأخذ عن الدية أرضًا، أو سيارات، أو حبوبًا، أو غير ذلك لا بأس، مثلما قال النبي ﷺ: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
تسأل أختنا وتقول: إذا كان شخص عنده دية لشخص ما، وأعطاه حاجة ثمنها يساوي الدية التي عنده، فهل هذا جائز؟
الجواب:
نعم إذا تراضوا على ذلك لا بأس، إذا تراضوا فأخذ عن الدية أرضًا، أو سيارات، أو حبوبًا، أو غير ذلك لا بأس، مثلما قال النبي ﷺ: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- قتل رجلا خطأ فجمعت الدية كاملة فحكم القا... - اللجنة الدائمة
- هل تُعطى دية المقتول للورثة فقط ؟ - الالباني
- الدية مثل التركة - ابن باز
- دية الجنين - اللجنة الدائمة
- نحن أبناء عم إذا صار علينا دية دم فإننا نشتر... - ابن عثيمين
- دية الطفل والمرأة والكافر - اللجنة الدائمة
- هل دية الرجل كدية المرأة .؟ - ابن عثيمين
- ما دليل أن دية الكافر نصف دية المسلم؟ - ابن باز
- ذكر مسألة إذا قتل المسلم ذمياً خطأً فهل دية هذ... - الالباني
- هل دية المرأة مثل دية الرجل؟ - ابن باز
- ما حكم إعطاء الدية من العينيات؟ - ابن باز