ما حكم لبس المرأة للشراب في الصلاة؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إحدى الأخوات المستمعات تسأل سماحتكم شيخ عبد العزيز عن حكم لبس الشراب من أجل الصلاة؟
الجواب:
طيب، إذا لبست الشراب حتى تستر قدميها، كله طيب، أو كانت الثياب طويلة تغطي الأقدام فلا بأس كله طيب. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
إحدى الأخوات المستمعات تسأل سماحتكم شيخ عبد العزيز عن حكم لبس الشراب من أجل الصلاة؟
الجواب:
طيب، إذا لبست الشراب حتى تستر قدميها، كله طيب، أو كانت الثياب طويلة تغطي الأقدام فلا بأس كله طيب. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- المسح على الشراب - ابن باز
- حكم لبس النعلين والشراب للمحرم - ابن باز
- ما حكم المسح على الشراب الذي لبس عليه الخف ا... - ابن عثيمين
- تعديل الشراب بعد انتهاء الطهارة - اللجنة الدائمة
- المسح على الشراب - ابن عثيمين
- شراب اليدين - اللجنة الدائمة
- حكم لبس الشراب والجوربين للمحرمة - ابن باز
- ما حكم لبس المحرمة للشُّرَّاب (الجورب)؟ - ابن باز
- ما حكم المسح على الشراب إذا خلعت شراباً ولبس... - ابن عثيمين
- لبس الشراب في الرجلين - اللجنة الدائمة
- ما حكم لبس المرأة للشراب في الصلاة؟ - ابن باز