حكم لبس النعلين والشراب للمحرم
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: إذا لبس المحرم أو المحرمة نعلين أو شرابًا سواء كان جاهلًا أو عالمًا أو ناسيًا فهل يبطل إحرامه بشيء من ذلك؟
الجواب: السنة أن يحرم الذكر في نعلين؛ لأنه جاء عنه ﷺ أنه قال: ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين فالأفضل أن يحرم في نعلين حتى يتوقى الشوك والرمضاء والشيء البارد، فإن لم يحرم في نعلين فلا حرج عليه، فإن لم يجد نعلين جاز له أن يحرم في خفين.
وهل يقطعهما أم لا؟ على خلاف بين أهل العلم، وقد ثبت عنه ﷺ أنه قال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وجاء عنه في خطبته في حجة الوداع في عرفات أنه أمر من لم يجد نعلين أن يلبس الخفين ولم يأمر بقطعهما، فاختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم: إن الأمر الأول منسوخ فله أن يلبس من دون قطع.
وقال آخرون: ليس بمنسوخ ولكنه للندب لا للوجوب، بدليل سكوته عنه في عرفات.
والأرجح إن شاء الله أن القطع منسوخ؛ لأن النبي ﷺ خطب الناس في عرفات وقد حضر خطبته الجمع الغفير من الناس من الحاضرة والبادية ممن لم يحضر خطبته في المدينة التي أمر فيها بالقطع. فلو كان القطع واجبًا أو مشروعًا لبينه للأمة، فلما سكت عن ذلك في عرفات دل على أنه منسوخ، وأن الله جل وعلا عفا وسامح العباد عن القطع؛ لما فيه من إفساد الخف.
أما المرأة فلا حرج عليها إذا لبست الخفين أو الشراب؛ لأنها عورة، ولكن تمنع من شيئين: من النقاب ومن القفازين؛ لأن الرسول ﷺ نهى المحرمة عن ذلك، فقال: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين والنقاب هو الشيء الذي يصنع للوجه كالبرقع فلا تلبسه وهي محرمة، ولكن يجب أن تغطي وجهها بما تشاء عند وجود الرجال الأجانب؛ لأن وجهها عورة، فإذا كانت بعيد عن الرجال كشفت وجهها ولا يجوز لها أن تضع عليه النقاب ولا البرقع، ولا يجوز لها أن تلبس القفازين، وهما غشاءان يصنعان لليدين فلا تلبسهما المحرمة ولا المحرم، ولكن تغطي يديها ووجهها عند الحاجة بغير النقاب والقفازين؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كنا ونحن مع النبي ﷺ محرمات إذا دنا منا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا بعدوا منا كشفنا" والله ولي التوفيق.
الجواب: السنة أن يحرم الذكر في نعلين؛ لأنه جاء عنه ﷺ أنه قال: ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين فالأفضل أن يحرم في نعلين حتى يتوقى الشوك والرمضاء والشيء البارد، فإن لم يحرم في نعلين فلا حرج عليه، فإن لم يجد نعلين جاز له أن يحرم في خفين.
وهل يقطعهما أم لا؟ على خلاف بين أهل العلم، وقد ثبت عنه ﷺ أنه قال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وجاء عنه في خطبته في حجة الوداع في عرفات أنه أمر من لم يجد نعلين أن يلبس الخفين ولم يأمر بقطعهما، فاختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم: إن الأمر الأول منسوخ فله أن يلبس من دون قطع.
وقال آخرون: ليس بمنسوخ ولكنه للندب لا للوجوب، بدليل سكوته عنه في عرفات.
والأرجح إن شاء الله أن القطع منسوخ؛ لأن النبي ﷺ خطب الناس في عرفات وقد حضر خطبته الجمع الغفير من الناس من الحاضرة والبادية ممن لم يحضر خطبته في المدينة التي أمر فيها بالقطع. فلو كان القطع واجبًا أو مشروعًا لبينه للأمة، فلما سكت عن ذلك في عرفات دل على أنه منسوخ، وأن الله جل وعلا عفا وسامح العباد عن القطع؛ لما فيه من إفساد الخف.
أما المرأة فلا حرج عليها إذا لبست الخفين أو الشراب؛ لأنها عورة، ولكن تمنع من شيئين: من النقاب ومن القفازين؛ لأن الرسول ﷺ نهى المحرمة عن ذلك، فقال: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين والنقاب هو الشيء الذي يصنع للوجه كالبرقع فلا تلبسه وهي محرمة، ولكن يجب أن تغطي وجهها بما تشاء عند وجود الرجال الأجانب؛ لأن وجهها عورة، فإذا كانت بعيد عن الرجال كشفت وجهها ولا يجوز لها أن تضع عليه النقاب ولا البرقع، ولا يجوز لها أن تلبس القفازين، وهما غشاءان يصنعان لليدين فلا تلبسهما المحرمة ولا المحرم، ولكن تغطي يديها ووجهها عند الحاجة بغير النقاب والقفازين؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كنا ونحن مع النبي ﷺ محرمات إذا دنا منا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا بعدوا منا كشفنا" والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز أن يصلي المسلم وهو لابس نعليه؟ - ابن باز
- ما حكم لبس المحرمة للشُّرَّاب (الجورب)؟ - ابن باز
- ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم : ( إلا أن ل... - ابن عثيمين
- باب : غسل الرجلين في النعلين ، ولا يمسح على... - ابن عثيمين
- حكم الأذان مع لبس النعلين - ابن باز
- من لم يجد نعلين فكيف يحرم من أراد العمرة.؟ - ابن عثيمين
- الحكمة من قطع الخفين إذا لبسهما المحرم - ابن باز
- حكم أخذ نعلٍ من المسجد لمن فقد نعله - ابن باز
- فائدة: من السنة الصلاة بالنعلين. - ابن عثيمين
- حكم لبس الشراب والجوربين للمحرمة - ابن باز
- حكم لبس النعلين والشراب للمحرم - ابن باز