لبس الشراب في الرجلين
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11590 )
س2: ما حكم لبس الشرَّاب في الرجلين والطواف بها طواف القدوم في الحج، وطواف العمرة في العمرة، وهل الجوربان مخيطان؟
ج2: لا يجوز للرجل لبس الشراب وهو محرم بالحج أو العمرة، فإن احتاج إلى لبسها لمرض ونحوه جاز ووجب عليه فدية، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر ونحوه، أو ذبح شاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: ما حكم لبس الشرَّاب في الرجلين والطواف بها طواف القدوم في الحج، وطواف العمرة في العمرة، وهل الجوربان مخيطان؟
ج2: لا يجوز للرجل لبس الشراب وهو محرم بالحج أو العمرة، فإن احتاج إلى لبسها لمرض ونحوه جاز ووجب عليه فدية، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر ونحوه، أو ذبح شاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم المسح على الشراب الذي لبس عليه الخف ا... - ابن عثيمين
- لبس المحرم للجورب - اللجنة الدائمة
- تعديل الشراب بعد انتهاء الطهارة - اللجنة الدائمة
- لبس الكبك - اللجنة الدائمة
- المسح على الشراب - ابن عثيمين
- شراب اليدين - اللجنة الدائمة
- ما حكم المسح على الشراب إذا خلعت شراباً ولبس... - ابن عثيمين
- حكم لبس الشراب والجوربين للمحرمة - ابن باز
- ما حكم لبس المحرمة للشُّرَّاب (الجورب)؟ - ابن باز
- ما حكم لبس المرأة للشراب في الصلاة؟ - ابن باز
- لبس الشراب في الرجلين - اللجنة الدائمة