تم نسخ النصتم نسخ العنوان
لبس الشراب في الرجلين - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  11590  )   س2: ما حكم لبس الشرَّاب في الرجلين والطواف بها طواف القدوم في الحج، وطواف العمرة في العمرة، وهل الجوربان مخيط...
العالم
طريقة البحث
لبس الشراب في الرجلين
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11590 )
س2: ما حكم لبس الشرَّاب في الرجلين والطواف بها طواف القدوم في الحج، وطواف العمرة في العمرة، وهل الجوربان مخيطان؟

ج2: لا يجوز للرجل لبس الشراب وهو محرم بالحج أو العمرة، فإن احتاج إلى لبسها لمرض ونحوه جاز ووجب عليه فدية، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر ونحوه، أو ذبح شاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste