حكم إزالة الوشم من الجسم إذا كان فيه ضرر
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هذه رسالة من المستمع محمد سليم عيد، من الجمهورية العراقية، يقول: ما هو موقف الدين الإسلامي من عمليات الدق على الجسم على شكل وشم، أو رسوم اصطناعية كالشامات أو الحسنات مثلًا، حيث أنني ومنذ صغري كانت عندنا عادات الدق على الجسم بالإبرة، وحيث أنه الآن ليس بالإمكان إزالتها وحتى إذا أمكن إزالتها فإنها تترك آثارها، وتشوه الجسم، فهل بقاؤها حرام، ويتنافى مع الدين الإسلامي أم غير ذلك؟
أرجو أن ترشدوني إلى الطريق الصحيح، جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الوشم لا يجوز، لا للرجل ولا للمرأة، لا في الوجه، ولا في اليدين، ولا في غيرهما؛ لأن الرسول ﷺ لعن الواشمة والموشومة، فالواجب الحذر من ذلك، وعدم العود إليه.
والواجب على من يفعل هذا أن يتركه، وأن يستغفر الله، ويتوب إليه مما مضى، وهذا هو الواجب في كل معصية: تركها، والحذر منها؛ خوفًا من الله، وتعظيمًا له، وطاعة له، ولرسوله -عليه الصلاة والسلام-، مع التوبة مما سلف.
أما ما يبقى من آثار ذلك فإنه لا يلزمه إزالة ذلك إذا كان فيه ضرر، لا يلزمه زوال ذلك؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر، فإذا كانت الوشمات التي فيه لا يمكن زوالها إلا بشيء أضر وأشد فلا تزال، ويعفو الله عما سلف؛ لأن هذا ليس من عمله من عمل غيره، لكن إذا تيسر زوال ذلك بدون مشقة ولا مضرة، فإنه يجب زواله، يجب أن يزال.
أما إذا كان ذلك لا يحصل إلا بمشقة، أو إيجاد ما هو أقبح فلا حرج في ذلك، ولا يلزم إزالته، نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
هذه رسالة من المستمع محمد سليم عيد، من الجمهورية العراقية، يقول: ما هو موقف الدين الإسلامي من عمليات الدق على الجسم على شكل وشم، أو رسوم اصطناعية كالشامات أو الحسنات مثلًا، حيث أنني ومنذ صغري كانت عندنا عادات الدق على الجسم بالإبرة، وحيث أنه الآن ليس بالإمكان إزالتها وحتى إذا أمكن إزالتها فإنها تترك آثارها، وتشوه الجسم، فهل بقاؤها حرام، ويتنافى مع الدين الإسلامي أم غير ذلك؟
أرجو أن ترشدوني إلى الطريق الصحيح، جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الوشم لا يجوز، لا للرجل ولا للمرأة، لا في الوجه، ولا في اليدين، ولا في غيرهما؛ لأن الرسول ﷺ لعن الواشمة والموشومة، فالواجب الحذر من ذلك، وعدم العود إليه.
والواجب على من يفعل هذا أن يتركه، وأن يستغفر الله، ويتوب إليه مما مضى، وهذا هو الواجب في كل معصية: تركها، والحذر منها؛ خوفًا من الله، وتعظيمًا له، وطاعة له، ولرسوله -عليه الصلاة والسلام-، مع التوبة مما سلف.
أما ما يبقى من آثار ذلك فإنه لا يلزمه إزالة ذلك إذا كان فيه ضرر، لا يلزمه زوال ذلك؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر، فإذا كانت الوشمات التي فيه لا يمكن زوالها إلا بشيء أضر وأشد فلا تزال، ويعفو الله عما سلف؛ لأن هذا ليس من عمله من عمل غيره، لكن إذا تيسر زوال ذلك بدون مشقة ولا مضرة، فإنه يجب زواله، يجب أن يزال.
أما إذا كان ذلك لا يحصل إلا بمشقة، أو إيجاد ما هو أقبح فلا حرج في ذلك، ولا يلزم إزالته، نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- إزالة الشعر من جسم المرأة - اللجنة الدائمة
- يحرم الوشم في جميع البدن - اللجنة الدائمة
- ما حكم صلاة من بيده وَشْم بصورة طير؟ - ابن باز
- ماذا يفعل صاحبُ الوشم إذا أراد أن يتوب؟ - ابن باز
- ما حكم الوشم لا سيَّما وأن عدد من الشباب المسل... - الالباني
- ما حكم الوشم لاسيما وأن عدد من الشباب المسلم ي... - الالباني
- إزالة الوشم من اليد ونحوها - اللجنة الدائمة
- حكم بقاء أثر الوشم في الجسم وسن الذهب - ابن باز
- كيفية إزالة أثر الوشم - ابن باز
- حكم إزالة الوشم - ابن باز
- حكم إزالة الوشم من الجسم إذا كان فيه ضرر - ابن باز