تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم كفالة اليتيم من الزكاة

الشيخ عبدالعزيز ابن باز

السؤال:
أم نواف من الرياض تقول: هل ينفع أن تدفع كفالة اليتيم كاملة، أو جزءًا منها من زكاة المال، حيث إنه يوافق دفع قسط كفالة اليتيم وقت دفع الزكاة؟

الجواب:
إذا كان اليتيم فقيرًا فلا بأس، من الزكاة وغيرها، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم.