يقسم بعض العلماء التطوع في الصلاة الى مطلق ومقيد ، فهل يجوز الاقتصار على المقيد دون المطلق ، أم أن الكل سنة ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : شيخنا بارك الله فيك ، يقسم بعض العلماء التطوع بالنسبة إلى الصلاة إلى مطلق ومقيد ، فالمقيد هو : ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قول أو فعل ، كالرواتب ، والضحى ، وسنة الوضوء ، وصلاة الاستستقاء وقيام الليل . والمطلق وهو : أن يصلي الإنسان ما شاء مثنى مثنى في غير وقت كراهة ، مع عدم الملازمة عليها ، حتى لا تصبح بدعة ، عملًا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للصاحبي الذي سأله مرافقته في الجنة : أعنِّي على نفسك بكثرة السجود ، وبعضهم يقتصر على التطوع المقيد دون المطلق فما هو الصحيح ؟
الشيخ : وبعضهم ؟
الطالب : يقتصر على التطوع المقيد دون المطلق بالنسبة للصلاة ؟
الشيخ : هذا البعض ما حجته ؟! لأن من الواضح تمامًا أنه يخالف بعض النصوص الصريحة في الإطلاق ، بشرط عدم مخالفة نصوص أخرى كالصلاة في وقت الكراهة مثلًا ، منها مثلًا مما يحضرني الآن قوله - عليه الصلاة والسلام - : الصلاة خير موضوع ؛ فَمَن شاء فليستكثِرْ ، فما حجة من يقتصر على النوافل المقيدة ، ومجال التطوع في مثل هذا الحديث وأمثاله واسع جدًّا ، أظنكم تذكرون معي حديث أبي داود -في ظني- من حديث أبي الدرداء - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة ، فإن تمَّت فقد أفلح وأنجح ، وإن نقصت فقد خاب وخسر ، في رواية : وإن نقصت قال الله - عز وجل - لملائكته : انظروا هل لعبدي من تطوُّع فتتمُّوا له به فريضته ؟! هذا نص مطلق ، هل له من تطوُّع ؟! وكما أقول في مثل هذه المناسبة : هذا أمر هام جدًّا أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وجّه المسلمين إلى أن يكون عندهم رديف احتياطي من الصلوات النوافل حتى يكمل الله - عز وجل - له النقص الذي قد يقع في فريضته ، إما كمًا وإما كيفًا ، كمًا : قد يضيّع صلاة من الصلوات بانشغاله باللهو واللعب والتجارة والولد والأهل ونحو ذلك إلى آخره ، وهذا قد يقع من بعض الناس ، أما الكيف : فحدّث عنه ولا حرج ، فكثير من المصلين يقال فيه : صلى وما صلى ، كما قال - عليه السلام - في الحديث للمسيء صلاته المروي في " صحيح البخاري " : ارجع فصلِّ ؛ فإنك لم تصلِّ ، والحديث معروف ، فإذًا من الضروري أن المسلم أن يكثر من التطوع مطلقا ، سواء كان مقيدًا كما جاء في السؤال ، أو كان غير مقيد بل كان مطلقا ، كما جاء في الحديث الأول : الصلاة خير موضوع ؛ فَمَن شاء فليستكثِرْ ؛ إذًا القول الراجح هو : الاثنان ، الجمع بين النوافل المطلقة والنوافل المقيدة ، ولا شك أن النوافل المقيدة هي أفضل ، بل قد يكون فيها ما هو واجب ومن ذلك كما نرى نحن : صلاة الكسوف والخسوف ، وصلاة تحية المسجد لورود الأمر بذلك عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - .
الشيخ : وبعضهم ؟
الطالب : يقتصر على التطوع المقيد دون المطلق بالنسبة للصلاة ؟
الشيخ : هذا البعض ما حجته ؟! لأن من الواضح تمامًا أنه يخالف بعض النصوص الصريحة في الإطلاق ، بشرط عدم مخالفة نصوص أخرى كالصلاة في وقت الكراهة مثلًا ، منها مثلًا مما يحضرني الآن قوله - عليه الصلاة والسلام - : الصلاة خير موضوع ؛ فَمَن شاء فليستكثِرْ ، فما حجة من يقتصر على النوافل المقيدة ، ومجال التطوع في مثل هذا الحديث وأمثاله واسع جدًّا ، أظنكم تذكرون معي حديث أبي داود -في ظني- من حديث أبي الدرداء - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة ، فإن تمَّت فقد أفلح وأنجح ، وإن نقصت فقد خاب وخسر ، في رواية : وإن نقصت قال الله - عز وجل - لملائكته : انظروا هل لعبدي من تطوُّع فتتمُّوا له به فريضته ؟! هذا نص مطلق ، هل له من تطوُّع ؟! وكما أقول في مثل هذه المناسبة : هذا أمر هام جدًّا أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وجّه المسلمين إلى أن يكون عندهم رديف احتياطي من الصلوات النوافل حتى يكمل الله - عز وجل - له النقص الذي قد يقع في فريضته ، إما كمًا وإما كيفًا ، كمًا : قد يضيّع صلاة من الصلوات بانشغاله باللهو واللعب والتجارة والولد والأهل ونحو ذلك إلى آخره ، وهذا قد يقع من بعض الناس ، أما الكيف : فحدّث عنه ولا حرج ، فكثير من المصلين يقال فيه : صلى وما صلى ، كما قال - عليه السلام - في الحديث للمسيء صلاته المروي في " صحيح البخاري " : ارجع فصلِّ ؛ فإنك لم تصلِّ ، والحديث معروف ، فإذًا من الضروري أن المسلم أن يكثر من التطوع مطلقا ، سواء كان مقيدًا كما جاء في السؤال ، أو كان غير مقيد بل كان مطلقا ، كما جاء في الحديث الأول : الصلاة خير موضوع ؛ فَمَن شاء فليستكثِرْ ؛ إذًا القول الراجح هو : الاثنان ، الجمع بين النوافل المطلقة والنوافل المقيدة ، ولا شك أن النوافل المقيدة هي أفضل ، بل قد يكون فيها ما هو واجب ومن ذلك كما نرى نحن : صلاة الكسوف والخسوف ، وصلاة تحية المسجد لورود الأمر بذلك عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - .
الفتاوى المشابهة
- تتمة شروط حمل المطلق على المقيد - ابن عثيمين
- التكبير المطلق والمقيد أيام التشريق - ابن باز
- الفضل منه مطلق ومقيد*** وهما لأهل الفضل مرتب... - ابن عثيمين
- التكبير المطلق والمقيد - ابن باز
- ما الفرق بين العام والمُطلق والخاص والمقيد ؟ - الالباني
- ما هو الفرق بين التكبير المطلق وبين التكبير... - ابن عثيمين
- سؤال عن قاعدة حمل المطلق على المقيد ؟ - ابن عثيمين
- متى يحمل الحديث المطلق على المقيد؟ - ابن باز
- الراجح من أقوال العلماء في وقت التكبير المطل... - ابن عثيمين
- بيان أن ذكر الله مطلق ومقيد وأمثلته - ابن عثيمين
- يقسم بعض العلماء التطوع في الصلاة الى مطلق ومق... - الالباني