وجوب التثبت في مسائل الرضاع
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
سماحة الشيخ كثير من الناس عندما يتزوج وربما أنجب ولدًا أو ولدين أو أكثر أو أقل، يفاجأ فتأتي امرأة فتقول: إن بينك وبين فلانة رضاع، وهي تعتقد أن الرضاع هذا إن كان صحيحًا يوقع الفصال في الأسرة، بم تنصحون النساء في مواضيع الرضاع والتثبت والورع في هذا الموضوع؟
جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
هذا واقع يقع، قد وقع عليه عقبة بن الحارث في عهد النبي ﷺ، تزوج امرأة ثم جاءته امرأة أمة فقالت: قد أرضعتكما، فذهب إلى النبي ﷺ واستفتاه في ذلك، فقال له النبي ﷺ: كيف وقد قيل، دعها عنك فأمره -عليه الصلاة والسلام- بفراقها، وهذا عند أهل العلم محمول على أنها ثقة المرأة، وأنها أرضعتها خمس رضعات أرضعتهما جميعًا.
فالمقصود: أن هذا يقع، كما وقع لـعقبة بن الحارث، يقع، لكن الواجب التثبت في الأمور؛ لأن المرأة قد تكون عندها يعني: أسبابًا تحملها على الشهادة الباطلة: إما لأنها بينها وبين الزوج شيء تريد أن تفرق بينها وبين ابنتها، أو لأسباب أخرى تدعوها إلى الشهادة التي تفرق بينه وبين أهله، أو قد تكون في نفسها لا تعتبر لفسقها أو كفرها من جهة ترك الصلاة، أو التعلق بالأموات والاستغاثة بالأموات، أو سب الدين، أو لغير هذا من الأسباب التي تدل على عدم دينها أو ضعف دينها فلا تعتبر شهادتها، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
سماحة الشيخ كثير من الناس عندما يتزوج وربما أنجب ولدًا أو ولدين أو أكثر أو أقل، يفاجأ فتأتي امرأة فتقول: إن بينك وبين فلانة رضاع، وهي تعتقد أن الرضاع هذا إن كان صحيحًا يوقع الفصال في الأسرة، بم تنصحون النساء في مواضيع الرضاع والتثبت والورع في هذا الموضوع؟
جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
هذا واقع يقع، قد وقع عليه عقبة بن الحارث في عهد النبي ﷺ، تزوج امرأة ثم جاءته امرأة أمة فقالت: قد أرضعتكما، فذهب إلى النبي ﷺ واستفتاه في ذلك، فقال له النبي ﷺ: كيف وقد قيل، دعها عنك فأمره -عليه الصلاة والسلام- بفراقها، وهذا عند أهل العلم محمول على أنها ثقة المرأة، وأنها أرضعتها خمس رضعات أرضعتهما جميعًا.
فالمقصود: أن هذا يقع، كما وقع لـعقبة بن الحارث، يقع، لكن الواجب التثبت في الأمور؛ لأن المرأة قد تكون عندها يعني: أسبابًا تحملها على الشهادة الباطلة: إما لأنها بينها وبين الزوج شيء تريد أن تفرق بينها وبين ابنتها، أو لأسباب أخرى تدعوها إلى الشهادة التي تفرق بينه وبين أهله، أو قد تكون في نفسها لا تعتبر لفسقها أو كفرها من جهة ترك الصلاة، أو التعلق بالأموات والاستغاثة بالأموات، أو سب الدين، أو لغير هذا من الأسباب التي تدل على عدم دينها أو ضعف دينها فلا تعتبر شهادتها، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- يقول ما هي أركان الرضاعة وشروطها وهل الرضاعة... - ابن عثيمين
- الرضاع الذي لا يعلم عدده والرضاع المحرم - ابن باز
- الشك في الرضاع - ابن عثيمين
- شروط الرضاع المحرم - الفوزان
- صفة الرضاع المحرم - ابن باز
- التحريم بالرضاع - ابن باز
- الشك في الرضاع - اللجنة الدائمة
- الرضاع الذي يحرم - ابن باز
- مسائل في الرضاع . - ابن عثيمين
- الأحكام التي تثبت بالرضاع - ابن باز
- وجوب التثبت في مسائل الرضاع - ابن باز