صفة إلقاء التحية على المرأة الأجنبية
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
أخيرًا يسأل أخونا ويقول: الصفة الصحيحة للتسليم على النساء الأجنبيات ما هي؟
الجواب:
مثل السلام على غيرهم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للرجال والنساء، وإن قال: عليكن بالنون فلا بأس، المقصود: هذا هو السلام الشرعي، وهن يقلن: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مثل ما قال لهن.
وإن قال: السلام عليكم، وجب أن يقولوا: وعليكم السلام، وإن قال: ورحمة الله وجب أن يقول: وعليكم السلام ورحمة الله، وإذا قال: السلام عليكم ورحمة وبركاته، وجب الرد بأن يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؛ لأن الله سبحانه يقول: وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا [النساء:86] فالرد واجب، والزيادة مستحبة، زيادة: ورحمة الله وبركاته مستحبة، فإذا قالها المسلم وجب ردها من الرجال والنساء جميعًا، فإذا مر على النساء أو دخل عليهن في البيت سلم عليهن، لكن على وجه ليس فيه فتنة، بل يكون مع التحجب، ومع الصيانة، وعدم الخلوة بالمرأة، يكون على طريقة شرعية ليس فيها فتنة ولا تهمة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، إنما المصافحة كيف يكون وضعها لو سمحتم؟
الشيخ: ليس للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية؛ لقول النبي ﷺ: إني لا أصافح النساء وتقول عائشة -رضي الله عنها-: «والله ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام ».
فالرجل لا يصافح المرأة الأجنبية، ويجب عليها التحجب عنه، ولا يخلو بها أيضًا، ولكن يسلم من دون خلوة، ومن دون مصافحة، أما مع المحارم لا بأس يصافح: أخته، عمته، أمه، لا بأس، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
أخيرًا يسأل أخونا ويقول: الصفة الصحيحة للتسليم على النساء الأجنبيات ما هي؟
الجواب:
مثل السلام على غيرهم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للرجال والنساء، وإن قال: عليكن بالنون فلا بأس، المقصود: هذا هو السلام الشرعي، وهن يقلن: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مثل ما قال لهن.
وإن قال: السلام عليكم، وجب أن يقولوا: وعليكم السلام، وإن قال: ورحمة الله وجب أن يقول: وعليكم السلام ورحمة الله، وإذا قال: السلام عليكم ورحمة وبركاته، وجب الرد بأن يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؛ لأن الله سبحانه يقول: وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا [النساء:86] فالرد واجب، والزيادة مستحبة، زيادة: ورحمة الله وبركاته مستحبة، فإذا قالها المسلم وجب ردها من الرجال والنساء جميعًا، فإذا مر على النساء أو دخل عليهن في البيت سلم عليهن، لكن على وجه ليس فيه فتنة، بل يكون مع التحجب، ومع الصيانة، وعدم الخلوة بالمرأة، يكون على طريقة شرعية ليس فيها فتنة ولا تهمة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، إنما المصافحة كيف يكون وضعها لو سمحتم؟
الشيخ: ليس للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية؛ لقول النبي ﷺ: إني لا أصافح النساء وتقول عائشة -رضي الله عنها-: «والله ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام ».
فالرجل لا يصافح المرأة الأجنبية، ويجب عليها التحجب عنه، ولا يخلو بها أيضًا، ولكن يسلم من دون خلوة، ومن دون مصافحة، أما مع المحارم لا بأس يصافح: أخته، عمته، أمه، لا بأس، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- ما هو تعريف المرأة الأجنبية والرجل الأجنبي؟ - اللجنة الدائمة
- الخلوة بالمرأة الأجنبية ومصافحتها - اللجنة الدائمة
- الكلام على إلقاء السلام على المرأة الأجنبية ور... - الالباني
- ما حكم كلام المرأة مع الرجل الأجنبي؟ - ابن باز
- حكم مصافحة الرجل المرأة الأجنبية - ابن باز
- حكم إلقاء السلام على المرأة الأجنبية - ابن باز
- حكم مصافحة المرأة الأجنبية - ابن باز
- حكم إلقاء السلام على المرأة - ابن باز
- حكم إلقاء المرأة السلام على الرجل الأجنبي - ابن باز
- صفة السلام على المرأة الأجنبية - ابن باز
- صفة إلقاء التحية على المرأة الأجنبية - ابن باز