حكم الزكاة على مدين والشراء والبيع بالدين
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
شخصٌ أُطالبه بدراهم، والمذكور أحواله مستورة، هل يجوز لي أن أترك له هذا المبلغ من زكاة مالي؟
وسؤال آخر تابع للسؤال الأول: وهل يجوز أن أشتري شيئًا بالدَّين وأبيعه كذلك بدينٍ إلى أجلٍ مُؤَجَّلٍ؟
الجواب:
هذا له حال، وهذا له حال:
السؤال الأول: ليس للإنسان أن يُعطي المدين ما عليه من الدَّين من أجل الزكاة؛ ليُسقط ما عليه من الدين زكاةً لماله، لا، الزكاة أداء للمال، وإيتاء للمال، وليست براءةً من المال، فإذا كان أخوك مُعْسِرًا أو فقيرًا فعليك أن تنظره، وأن تُمهله؛ لقوله سبحانه: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280]، ويقول عليه الصلاة والسلام: مَن يسَّر على مُعْسِرٍ يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومَن أنظر مُعْسِرًا أو وضع له أظلَّه الله في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظله.
فالواجب عليك إنظار المعسر، وإن وضعتَ عنه بعض الشيء أو كل المال فهذه صدقةٌ، ليست من الزكاة، بل صدقة تطوع؛ لقوله تعالى: وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ [البقرة:280]، أما جعل الدَّين زكاةً فلا؛ لأنَّ هذا وقاية للمال، ليربح هذا المال الذي عند المعسر، فيجعله وقايةً لماله، فيُؤدي به الزكاة، وهذا المال قد يحصل، وقد لا يحصل، فلا يُجعل زكاةً، ولكن يُنْظر صاحبه، أما الزكاة فيُخرجها من المال الذي عنده.
.......................
وأما الدَّين ففيه تفصيل: إذا بعتَ السلعة التي عندك؛ قد ملكتها وحُزْتها -من سيارةٍ أو غيرها- ثم بعتها إلى أجلٍ فلا بأس، إلى أجلٍ معلومٍ فلا بأس، لكن لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما عند الناس حتى تشتري ذلك وتحوزه ويكون في قبضتك ثم تبيع؛ لقول النبي ﷺ: لا تبع ما ليس عندك، لا يحلّ سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك، ولأنه ﷺ نهى أن تُباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التّجار إلى رحالهم، فلا تبع ما ليس عندك.
شخصٌ أُطالبه بدراهم، والمذكور أحواله مستورة، هل يجوز لي أن أترك له هذا المبلغ من زكاة مالي؟
وسؤال آخر تابع للسؤال الأول: وهل يجوز أن أشتري شيئًا بالدَّين وأبيعه كذلك بدينٍ إلى أجلٍ مُؤَجَّلٍ؟
الجواب:
هذا له حال، وهذا له حال:
السؤال الأول: ليس للإنسان أن يُعطي المدين ما عليه من الدَّين من أجل الزكاة؛ ليُسقط ما عليه من الدين زكاةً لماله، لا، الزكاة أداء للمال، وإيتاء للمال، وليست براءةً من المال، فإذا كان أخوك مُعْسِرًا أو فقيرًا فعليك أن تنظره، وأن تُمهله؛ لقوله سبحانه: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280]، ويقول عليه الصلاة والسلام: مَن يسَّر على مُعْسِرٍ يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومَن أنظر مُعْسِرًا أو وضع له أظلَّه الله في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظله.
فالواجب عليك إنظار المعسر، وإن وضعتَ عنه بعض الشيء أو كل المال فهذه صدقةٌ، ليست من الزكاة، بل صدقة تطوع؛ لقوله تعالى: وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ [البقرة:280]، أما جعل الدَّين زكاةً فلا؛ لأنَّ هذا وقاية للمال، ليربح هذا المال الذي عند المعسر، فيجعله وقايةً لماله، فيُؤدي به الزكاة، وهذا المال قد يحصل، وقد لا يحصل، فلا يُجعل زكاةً، ولكن يُنْظر صاحبه، أما الزكاة فيُخرجها من المال الذي عنده.
.......................
وأما الدَّين ففيه تفصيل: إذا بعتَ السلعة التي عندك؛ قد ملكتها وحُزْتها -من سيارةٍ أو غيرها- ثم بعتها إلى أجلٍ فلا بأس، إلى أجلٍ معلومٍ فلا بأس، لكن لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما عند الناس حتى تشتري ذلك وتحوزه ويكون في قبضتك ثم تبيع؛ لقول النبي ﷺ: لا تبع ما ليس عندك، لا يحلّ سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك، ولأنه ﷺ نهى أن تُباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التّجار إلى رحالهم، فلا تبع ما ليس عندك.
الفتاوى المشابهة
- عدم جواز وضع الدين عن المدين المعسر على حساب... - ابن عثيمين
- زكاة الدين - ابن عثيمين
- حكم مَن يُعطي المدين من الزكاة ثم يُطالبه بالدَّين - ابن باز
- حكم الزكاة على الدين - ابن عثيمين
- زكاة الدين - الفوزان
- حكم الزكاة عن الدين - ابن باز
- حكم من له دين على معسر فنواه زكاة لماله - ابن باز
- هل على الدين زكاة - اللجنة الدائمة
- حكم زكاة الدين . - الالباني
- حكم زكاة الدين - ابن باز
- حكم الزكاة على مدين والشراء والبيع بالدين - ابن باز