أمرأة كافرة لها بيت أوصت بأن يقسم بعد موتها بين ابنها الكافر وبنتها التي أسلمت فهل يجوز للبنت أن تأخذ ما قسم لها ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : نعم .
السائل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته .
السائل : كيف حالكم ؟
الشيخ : نعم .
السائل : كيف حالكم ؟
الشيخ : الحمد لله بخير .
السائل : ممكن سؤال إن شاء الله .
الشيخ : كيف ؟
السائل : ممكن سؤال .
الشيخ : تفضل .
السائل : امرأة كافرة تملك بيت ولها ولد وبنت الولد ما زال كافرًا ، ولكن البنت أسلمت هذه المرأة أوصت إذا ماتت أن البيت يقسم بينها بين البنت وبين الولد هل في هذه الحالة البنت تأخذ حقها أم لا ؟
الشيخ : إذا كان وصية كأي وصية من الوصايا فلها ذلك ، أما إذا كان من قبيل الإرث فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم .
السائل : آه ولكن يعني هي كتبت في الوصية أن البيت بعد موتها يقسم .
الشيخ : نعم .
السائل : كتبت في الورقة إذا ماتت أن البيت يقسم بين الابن والبنت .
الشيخ : أنت تعيد الكلام السابق .
السائل : نعم .
الشيخ : فهل تريدني أن أعيد كلامي اللاحق ؟
السائل : نعم .
الشيخ : إيش الفائدة ؟
السائل : أريد أن أسمع جيد ما سمعت جيد .
الشيخ : إي قل لي ما سمعت جيدا ولا تعيد الكلام أنا لما ما سمعتك جيدًا طلبت منك أن تعيد الكلام أقول : إن كانت الوصية التي أوصت به هذه المرأة الكافرة هي وصية عادية كأي وصية فالبنت المسلمة تأخذ هذه الوصية أما إن كانت الوصية هي بمثابة تقسيم الإرث فالمسلم لا يرث الكافر .
السائل : نعم خير .
الشيخ : فهمت فهمت هل فهمت ؟
السائل : نعم فهمت نعم .
الشيخ : طيب هات السؤال الآخر .
السائل : الوضع يبقى هكذا حتى لو الولد توفى وهي الوارثة الوحيدة .
الشيخ : نعم نعم هو نفسه .
السائل : هو نفسه .
الشيخ : يعني لا ترث لكن إذا كتبت الأم وصية لابنتها فتنفذ الوصية بالشروط المعروفة في الإسلام ألا تكون وصية مخالفة للشريعة .
السائل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته .
السائل : كيف حالكم ؟
الشيخ : نعم .
السائل : كيف حالكم ؟
الشيخ : الحمد لله بخير .
السائل : ممكن سؤال إن شاء الله .
الشيخ : كيف ؟
السائل : ممكن سؤال .
الشيخ : تفضل .
السائل : امرأة كافرة تملك بيت ولها ولد وبنت الولد ما زال كافرًا ، ولكن البنت أسلمت هذه المرأة أوصت إذا ماتت أن البيت يقسم بينها بين البنت وبين الولد هل في هذه الحالة البنت تأخذ حقها أم لا ؟
الشيخ : إذا كان وصية كأي وصية من الوصايا فلها ذلك ، أما إذا كان من قبيل الإرث فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم .
السائل : آه ولكن يعني هي كتبت في الوصية أن البيت بعد موتها يقسم .
الشيخ : نعم .
السائل : كتبت في الورقة إذا ماتت أن البيت يقسم بين الابن والبنت .
الشيخ : أنت تعيد الكلام السابق .
السائل : نعم .
الشيخ : فهل تريدني أن أعيد كلامي اللاحق ؟
السائل : نعم .
الشيخ : إيش الفائدة ؟
السائل : أريد أن أسمع جيد ما سمعت جيد .
الشيخ : إي قل لي ما سمعت جيدا ولا تعيد الكلام أنا لما ما سمعتك جيدًا طلبت منك أن تعيد الكلام أقول : إن كانت الوصية التي أوصت به هذه المرأة الكافرة هي وصية عادية كأي وصية فالبنت المسلمة تأخذ هذه الوصية أما إن كانت الوصية هي بمثابة تقسيم الإرث فالمسلم لا يرث الكافر .
السائل : نعم خير .
الشيخ : فهمت فهمت هل فهمت ؟
السائل : نعم فهمت نعم .
الشيخ : طيب هات السؤال الآخر .
السائل : الوضع يبقى هكذا حتى لو الولد توفى وهي الوارثة الوحيدة .
الشيخ : نعم نعم هو نفسه .
السائل : هو نفسه .
الشيخ : يعني لا ترث لكن إذا كتبت الأم وصية لابنتها فتنفذ الوصية بالشروط المعروفة في الإسلام ألا تكون وصية مخالفة للشريعة .
الفتاوى المشابهة
- رجل تزوج امرأة وهي كافرة وهو كافر فأسلمت فما... - ابن عثيمين
- أوصى بوصيتين أحدهما متقدمة والأخرى متأخرة - اللجنة الدائمة
- إذا شملت الوصية وصية لشخص مقابل حق له فإ... - اللجنة الدائمة
- حكم الوصية إذا عثر عليها بعد قسمة التركة - ابن باز
- الوصية للوارث - اللجنة الدائمة
- رجل زنا بامرأة كافرة فأنجب منها بنتا ثم تاب إل... - الالباني
- ما الطريقة الشرعية في تقسيم مال امرأة توفيت... - ابن عثيمين
- ما الحكم في رجل تزوج وله ابن تزوج امرأة لها بن... - الالباني
- ما الحكم فيما يأتي : أنا أعيش مع شقيقتاي في بي... - الالباني
- الكافر لا يرث المسلم - اللجنة الدائمة
- أمرأة كافرة لها بيت أوصت بأن يقسم بعد موتها بي... - الالباني