تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

حكم من رضع من ابنة عمَّته رضعةً واحدةً

السؤال:
شخص يسأل يا سماحة الشيخ فيقول: يسأل رجلٌ على أنه رضع من ابنة عمَّته رضعةً واحدةً، فهل يجوز الزواج بها أم لا بدّ من خمس رضعات؟

الجواب:
الرضاع حدده الشارعُ، لا بدّ من خمس رضعات، رضعة واحدة لا يحصل بها التحريم، ولا تُعتبر؛ لقوله ﷺ: لا تحرم الرضعةُ ولا الرضعتان رواه مسلمٌ في "الصحيح"، ولما ثبت في "صحيح مسلم" أيضًا عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان فيما أُنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نُسخت بخمسٍ معلومات، فتوفي النبيُّ ﷺ وهي فيما يُقرأ من القرآن"، وفي رواية الترمذي: "والأمر على ذلك"، فالرضعة لا يحصل بها التَّحريم.
المصدر binbaz.org.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة