حكم اعتبار المباني والمساجد "تراثًا" وزيارتها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هل المباني القديمة والمساجد القديمة تُعتبر من التراث بهذا المفهوم؟
الجواب:
إذا كانت تتعلق بالدِّين، مثل: المساجد والمدارس والأربطة التي بناها المسلمون لوجه الله عزَّ وجل- فتُسمَّى: تُراثًا؛ لأنها بقية، مثلما تقدم: التراث هو البقية، بقية ما كان سالفًا، فما أبقاه لنا الأوائل يُسمَّى: تُراثًا، سواء بناء، أو شيئًا منقولًا، أو غير ذلك.
لكن إن كان مما يدعو إليه الإسلامُ ويُحبب إليه الإسلامُ سُمِّي: تُراثًا إسلاميًّا.
وإن كان من الأمور العادية التي ليس لها تعلُّق بالإسلام فهو تراث عادي، تراث دنيوي، ليس له تعلُّقٌ بالإسلام: كالأواني، أو المنازل، أو البيوت التي لا تعلق لها بالإسلام، هذا تراثٌ عادي، تراث على الأقدمين من كذا: من نجد، من اليمن، من الشام، من تركيا، على حسب ما هو فيه.
وإذا كان فيه شيء مما ينفع المسلمين: كالأربطة التي على العلماء وطلاب العلم، أو المحدثين، أو الفقهاء؛ فهذا تراثٌ إسلاميٌّ، أو المساجد المعروفة: تراث إسلامي بلا شكٍّ، وهكذا المدارس المعروفة، وما أشبه ذلك مما يتعلق بالمسلمين.
س: حكم زيارتها للاطلاع؟
الشيخ: حكم الزيارة للاطلاع ما فيه شيءٌ، زيارة المدارس والأربطة للاطلاع عليها أو أشياء غريبة يُحبّ أن يطلع عليها: قصور غريبة، أو مبانٍ غريبة، إنما الذي يُنهى عنه شدّ الرِّحال للتَّعبد، لا تُشدّ الرِّحال إلا إلى ثلاثة مساجد، إذا كان لقصد التَّعبد فيها، أما لقصدٍ آخر كالإشراف عليها ومعرفة كيف بُنِيَتْ، أو فيها أشياء يُريد أن يعرفها من التَّصميم، أو من أشياء أخرى دعت الحاجةُ إلى أن يعرفها؛ لا بأس، مثلما يُسافر للتِّجارة أو غير التِّجارة.
هل المباني القديمة والمساجد القديمة تُعتبر من التراث بهذا المفهوم؟
الجواب:
إذا كانت تتعلق بالدِّين، مثل: المساجد والمدارس والأربطة التي بناها المسلمون لوجه الله عزَّ وجل- فتُسمَّى: تُراثًا؛ لأنها بقية، مثلما تقدم: التراث هو البقية، بقية ما كان سالفًا، فما أبقاه لنا الأوائل يُسمَّى: تُراثًا، سواء بناء، أو شيئًا منقولًا، أو غير ذلك.
لكن إن كان مما يدعو إليه الإسلامُ ويُحبب إليه الإسلامُ سُمِّي: تُراثًا إسلاميًّا.
وإن كان من الأمور العادية التي ليس لها تعلُّق بالإسلام فهو تراث عادي، تراث دنيوي، ليس له تعلُّقٌ بالإسلام: كالأواني، أو المنازل، أو البيوت التي لا تعلق لها بالإسلام، هذا تراثٌ عادي، تراث على الأقدمين من كذا: من نجد، من اليمن، من الشام، من تركيا، على حسب ما هو فيه.
وإذا كان فيه شيء مما ينفع المسلمين: كالأربطة التي على العلماء وطلاب العلم، أو المحدثين، أو الفقهاء؛ فهذا تراثٌ إسلاميٌّ، أو المساجد المعروفة: تراث إسلامي بلا شكٍّ، وهكذا المدارس المعروفة، وما أشبه ذلك مما يتعلق بالمسلمين.
س: حكم زيارتها للاطلاع؟
الشيخ: حكم الزيارة للاطلاع ما فيه شيءٌ، زيارة المدارس والأربطة للاطلاع عليها أو أشياء غريبة يُحبّ أن يطلع عليها: قصور غريبة، أو مبانٍ غريبة، إنما الذي يُنهى عنه شدّ الرِّحال للتَّعبد، لا تُشدّ الرِّحال إلا إلى ثلاثة مساجد، إذا كان لقصد التَّعبد فيها، أما لقصدٍ آخر كالإشراف عليها ومعرفة كيف بُنِيَتْ، أو فيها أشياء يُريد أن يعرفها من التَّصميم، أو من أشياء أخرى دعت الحاجةُ إلى أن يعرفها؛ لا بأس، مثلما يُسافر للتِّجارة أو غير التِّجارة.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز للرجل أن يخصص زيارته للمقبرة بزيارة... - الالباني
- عدم مشروعية زيارة المساجد السبعة - ابن باز
- استخدام جدران بعض المقابر ومحارمها لمناظ... - اللجنة الدائمة
- ما حكم زيارة المساجد السبعة (فضل الصلاة في ا... - ابن عثيمين
- ارتفاع المباني على المساجد - اللجنة الدائمة
- التعليق على فقرات من كتاب التراث الجغرافي ال... - ابن عثيمين
- كلمة ممثِّل جمعية إحياء التراث الإسلامي . - الالباني
- تفسير قوله تعالى: (وتأكلون التراث أكلا لما و... - ابن عثيمين
- حكم تحقيق بعض كتب المُبتدِعة من التراث - ابن باز
- هل يجوز وصف "تراثٌ" للقرآن والسنة؟ - ابن باز
- حكم اعتبار المباني والمساجد "تراثًا" وزيارتها - ابن باز