حكم من قصد الطلاق بلفظ لا يدل على الطلاق
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
يسأل أخونا أيضًا ويقول: رجل كبير السن وعنده زوجة كبيرة في السن ويقول لها: أنت مسامحة؛ يعني: أنت طالق ولا عليك عدة تعتدين بها، فما رأيكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
إذا كان قصده من قوله: أنت مسامحة قصده الطلاق فإن له نيته تكون طالقة طلقة واحدة، وإذا مات قبل خروجها من العدة فعليها الإحداد وترث وعدتها ثلاثة أشهر إذا كانت يائسة ما تحيض، عدتها ثلاثة أشهر، فإذا مات في الثلاثة الأشهر فهي زوجة وعليها العدة ولها الميراث، وعليها الإحداد إذا كان لم يطلقها قبل هذا طلقتين.
أما إن كان طلقها قبل هذا طلقتين فتكون هذه هي الثلاثة وتكون بائنة منه وليس عليها عدة ولا إحداد وليس لها إرث.
أما إن كانت هذه الطلقة فقط واحدة، أو ليس قبلها إلا طلقة واحدة تكون هذه ثانية؛ فإنها تكون رجعية، فإن مات في العدة ورثته وحادت عليه وعليها الإحداد كما تقدم، وإن مات بعد خروجها من العدة -بعد ثلاثة أشهر- فإنها أجنبية ليس عليها عدة، ولا إحداد وليس لها ميراث.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، كأنه يقول شيخ عبد العزيز: إنه لا يقصد الطلاق طالما أنه ذكر أنه لا عدة عليها؟
الشيخ: لابد ..... نيته، من قصده الطلاق فإنها تكون طلقة، وإذا مات بعد مضي ثلاثة أشهر عليها وهي يائسة لا تحيض؛ فإنها بهذا تكون أجنبية بعد الثلاثة الأشهر، فلا ترث ولا عدة عليها ولا إحداد عليها.
أما إن كان قصده بأنت مسامحة يعني: ما عليك عدة لا تعتدي مني فهذا ليس إليه هذا إلى الشرع ولو قال: ما عليك عدة. عليها العدة إذا مات وهي زوجة له فعليها العدة أربعة أشهر وعشر، وعليها الإحداد وترك الزينة، وترك الطيب، وترك الحلي، والكحل ونحوه كما على غيرها من النساء.
المقدم: بارك الله فيكم.
يسأل أخونا أيضًا ويقول: رجل كبير السن وعنده زوجة كبيرة في السن ويقول لها: أنت مسامحة؛ يعني: أنت طالق ولا عليك عدة تعتدين بها، فما رأيكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
إذا كان قصده من قوله: أنت مسامحة قصده الطلاق فإن له نيته تكون طالقة طلقة واحدة، وإذا مات قبل خروجها من العدة فعليها الإحداد وترث وعدتها ثلاثة أشهر إذا كانت يائسة ما تحيض، عدتها ثلاثة أشهر، فإذا مات في الثلاثة الأشهر فهي زوجة وعليها العدة ولها الميراث، وعليها الإحداد إذا كان لم يطلقها قبل هذا طلقتين.
أما إن كان طلقها قبل هذا طلقتين فتكون هذه هي الثلاثة وتكون بائنة منه وليس عليها عدة ولا إحداد وليس لها إرث.
أما إن كانت هذه الطلقة فقط واحدة، أو ليس قبلها إلا طلقة واحدة تكون هذه ثانية؛ فإنها تكون رجعية، فإن مات في العدة ورثته وحادت عليه وعليها الإحداد كما تقدم، وإن مات بعد خروجها من العدة -بعد ثلاثة أشهر- فإنها أجنبية ليس عليها عدة، ولا إحداد وليس لها ميراث.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، كأنه يقول شيخ عبد العزيز: إنه لا يقصد الطلاق طالما أنه ذكر أنه لا عدة عليها؟
الشيخ: لابد ..... نيته، من قصده الطلاق فإنها تكون طلقة، وإذا مات بعد مضي ثلاثة أشهر عليها وهي يائسة لا تحيض؛ فإنها بهذا تكون أجنبية بعد الثلاثة الأشهر، فلا ترث ولا عدة عليها ولا إحداد عليها.
أما إن كان قصده بأنت مسامحة يعني: ما عليك عدة لا تعتدي مني فهذا ليس إليه هذا إلى الشرع ولو قال: ما عليك عدة. عليها العدة إذا مات وهي زوجة له فعليها العدة أربعة أشهر وعشر، وعليها الإحداد وترك الزينة، وترك الطيب، وترك الحلي، والكحل ونحوه كما على غيرها من النساء.
المقدم: بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- كلمة للشيخ عن الطلاق والعدة . - ابن عثيمين
- بيان حكم الطلاق إذا كانت المرأة في عدَّتها . - الالباني
- حكم الحلف بالطلاق لقصد المنع أو الحث - ابن باز
- حكم الحلف بالطلاق على أمر دون قصد الطلاق - ابن باز
- حكم الطلاق . - ابن عثيمين
- حكم الإقسام بالطلاق من دون قصد الطلاق - ابن باز
- حكم قول علي الطلاق - ابن باز
- من أحكام الطلاق - ابن عثيمين
- حكم الحلف بالطلاق مع قصد الطلاق - ابن باز
- ثانيا : ذكر العدة في الطلاق . - ابن عثيمين
- حكم من قصد الطلاق بلفظ لا يدل على الطلاق - ابن باز