تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم مَنْ حَلَف على شيء بغَلَبَة ظنه - ابن بازالسؤال:إذا حلف وهو يغلب على ظنه أنَّ ذلك الشيء وقع وهو لم يقع، فهل عليه كفَّارة؟الجواب:يعني: حلف أنَّ هذا الشيء وقع؟ س: حلف أن شيئًا وقع وهو لم يقع. ج: ...
العالم
طريقة البحث
حكم مَنْ حَلَف على شيء بغَلَبَة ظنه
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إذا حلف وهو يغلب على ظنه أنَّ ذلك الشيء وقع وهو لم يقع، فهل عليه كفَّارة؟

الجواب:
يعني: حلف أنَّ هذا الشيء وقع؟
س: حلف أن شيئًا وقع وهو لم يقع.
ج: يعني: ناسيًا؟
س: غلبة ظنٍّ.
ج: والله إنَّ فلانًا جاء، والله إنَّ فلانًا وصل، والله إنَّ الشهر دخل، يظن هذا؟
س: نعم.
ج: الصواب أنَّه ليس عليه كفَّارة؛ لأنه يظن صِدْقَ نفسه.

Webiste