حكم مَنْ حَلَف على شيء بغَلَبَة ظنه
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إذا حلف وهو يغلب على ظنه أنَّ ذلك الشيء وقع وهو لم يقع، فهل عليه كفَّارة؟
الجواب:
يعني: حلف أنَّ هذا الشيء وقع؟
س: حلف أن شيئًا وقع وهو لم يقع.
ج: يعني: ناسيًا؟
س: غلبة ظنٍّ.
ج: والله إنَّ فلانًا جاء، والله إنَّ فلانًا وصل، والله إنَّ الشهر دخل، يظن هذا؟
س: نعم.
ج: الصواب أنَّه ليس عليه كفَّارة؛ لأنه يظن صِدْقَ نفسه.
إذا حلف وهو يغلب على ظنه أنَّ ذلك الشيء وقع وهو لم يقع، فهل عليه كفَّارة؟
الجواب:
يعني: حلف أنَّ هذا الشيء وقع؟
س: حلف أن شيئًا وقع وهو لم يقع.
ج: يعني: ناسيًا؟
س: غلبة ظنٍّ.
ج: والله إنَّ فلانًا جاء، والله إنَّ فلانًا وصل، والله إنَّ الشهر دخل، يظن هذا؟
س: نعم.
ج: الصواب أنَّه ليس عليه كفَّارة؛ لأنه يظن صِدْقَ نفسه.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز الحلف بغير الله مثلا ( والنبي ) أو (... - ابن عثيمين
- حكم الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام - ابن باز
- الحلف بالقرآن والحلف بغير الله - اللجنة الدائمة
- الحلف بغير الله - اللجنة الدائمة
- إذا حلف شخص على شيء و هو يعلم بأنه كاذب و بع... - ابن عثيمين
- حلف على خطيبته أن لا تحلف بالقرآن فحلفت عليه ف... - الالباني
- حكم من حلف على شيء أن لا يقع فوقع - ابن باز
- ما حكم من حلف على شيء يظن أنه هو الواقع (غال... - ابن عثيمين
- إذا حلفت على شيء يظنه الإنسان كذلك و تبين عل... - ابن عثيمين
- هل يكون القَسَمُ في القِسَامة على غَلَبة الظن؟ - ابن باز
- حكم مَنْ حَلَف على شيء بغَلَبَة ظنه - ابن باز