شرح قول المصنف :" إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قال " إلى حلها " يعني يمسح على الجبيرة إلى حلها وكسر الحاء لحن فاحش مغير للمعنى لأنه إذا قال إلى حِلّها يعني الآن هي محرمة وهذا يفسد المعنى ولكنها إلى حَلِّها أي إزالتها ومتى تزال تزال إذا برئ يجب إذا برئ الجرح ان تزال لو قال قائل أبي أخليها مع برئ الجرح قلنا هذا حرام ما يجوز لأن السبب الذي من أجله جاز الوضع والمسح قد زال وإذا زال السبب انتفى المسبب قال " إلى حَلِّها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة " إذا لبس ذلك ذلك المشار إليه الأنواع الأربعة كله الخف والعمامة والخمار والجبيرة إذا لبسها بعد كمال الطهارة قال بعد كمال ولم يقل بعد الطهارة حتى لا يتجوز متجوز بكلمة الطهارة ويقول بعد الطهارة أي بعد أكثرها بل قال بعد كمال الطهارة فلو أن رجلا عليه جنابة وغسل رجليه ولبس الخفين ثم أكمل الغسل ما تقولون يجوز ولا ما يجوز ؟
السائل : ما يجوز .
الشيخ : ما يجوز ليش ما أكمل الطهارة صحيح أن الرجلين طهرتا لأن الجنابة ما فيها ترتيب الغسل من الجنابة ما فيه ترتيب لكن لم تكمل الطهارة طيب رجل آخر توضأ غسل وجهه ويديه ومسح رأسه ويديه وغسل رجله اليمنى ثم أدخلها الخف ثم غسل اليسرى فأدخلها الخف يجوز .
السائل : ما يجوز .
الشيخ : أعد كيف أعد .
السائل : ما نجيب إلا نفكر .
الشيخ : هذا رجل توضأ غسل رجله اليمنى ثم أدخلها الخف ثم غسل اليسرى هل يجوز ولا ما يجوز ؟
السائل : ما يجوز .
الشيخ : طيب انتظر إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة هو لما لبس الخف في اليمنى لبسه قبل أن يكمل الطهارة ما كمل الطهارة وش باق عليه باق عليه غسل اليسرى فلابد أن يغسل اليسرى قبل أن يدخل الرجل اليمنى الخف أفهمتم المؤلف يقول بعد كمال الطهارة وهذا هو المشهور من المذهب وذلك لأن قوله صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين كلمة طاهرتين وصف للقدمين فهل المعنى أدخلت كل واحدة وهما طاهرتان فيكون إدخالهما بعد كمال الطهارة أو أن المعنى أدخلت كل واحدة طاهرة فيكون السؤال اللي ذكرنا جائزة يحتمل الصحيح أنه يحتمل ولذلك اختلف العلماء فالمذهب كما رأيتم لا بد أن يكمل الطهارة قبل أن يلبس الخف واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز إذا طهّر اليمنى أن يلبس الخف ثم يطهر اليسرى ويلبس وقال إنه أدخلهما طاهرتين وما أدخل اليمنى إلا بعد أن طهرها ولا أدخل اليسرى إلا بعد أن طهرها فيصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين ولكن على المذهب لو فرض أن رجلا فعل هذا الفعل ماذا يصنع نقول اخلع اليمنى ثم البسها لأنك إذا لبستها بعد خلعها لبستها بعد كمال الطهارة فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذا الشيء نوع من العبث وش معنى إني أخلعه والبسها هذا لم يؤثر شيئا ما دام تقولون لا يجب إعادة تطهير الرجل فقد حصل المقصود لكن هناك حديث رواه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للرجل إذا توضأ فمسح خفيه أن يمسح يوما وليلة فقوله إذا توضأ ولبس خفيه قد يرجح المشهور من المذهب لأن من لم يغسل الرجل اليسرى لا يصدق عليه أنه توضأ وهذا ما دام هو الأحوط أيضا فسلوكه أولى ولا نجسر على شخص غسل رجله اليمنى ثم أدخلها الخف ثم غسل اليسرى وأدخلها الخف لا نجسر أن نقول أعد صلاتك ووضوءك لكننا نأمر من لم يفعل ألا يفعل احتياطا .
السائل : لا يكون ينشف .
الشيخ : نعم .
السائل : أن يكون ينشف العضو قبل أن يغسله قبل مدة
الشيخ : كيف نشف .
السائل : تنشيف إذا لبس الخف في رجل ما فقد ينشفه قبل
الشيخ : ما يضر هذا هذا بغير شيء معتاد ولهذا تقدمنا ألا ينشف العضو الذي قبله بزمن معتدل ما يكون سبب له أما هذا هو الذي نشفه طيب إذا المسألة كلام المؤلف إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة يدل على ما ذكرنا أنه لو غسل الرجل اليمنى ثم ألبسها وأدخلها الخف ما صح .
السائل : ما يجوز .
الشيخ : ما يجوز ليش ما أكمل الطهارة صحيح أن الرجلين طهرتا لأن الجنابة ما فيها ترتيب الغسل من الجنابة ما فيه ترتيب لكن لم تكمل الطهارة طيب رجل آخر توضأ غسل وجهه ويديه ومسح رأسه ويديه وغسل رجله اليمنى ثم أدخلها الخف ثم غسل اليسرى فأدخلها الخف يجوز .
السائل : ما يجوز .
الشيخ : أعد كيف أعد .
السائل : ما نجيب إلا نفكر .
الشيخ : هذا رجل توضأ غسل رجله اليمنى ثم أدخلها الخف ثم غسل اليسرى هل يجوز ولا ما يجوز ؟
السائل : ما يجوز .
الشيخ : طيب انتظر إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة هو لما لبس الخف في اليمنى لبسه قبل أن يكمل الطهارة ما كمل الطهارة وش باق عليه باق عليه غسل اليسرى فلابد أن يغسل اليسرى قبل أن يدخل الرجل اليمنى الخف أفهمتم المؤلف يقول بعد كمال الطهارة وهذا هو المشهور من المذهب وذلك لأن قوله صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين كلمة طاهرتين وصف للقدمين فهل المعنى أدخلت كل واحدة وهما طاهرتان فيكون إدخالهما بعد كمال الطهارة أو أن المعنى أدخلت كل واحدة طاهرة فيكون السؤال اللي ذكرنا جائزة يحتمل الصحيح أنه يحتمل ولذلك اختلف العلماء فالمذهب كما رأيتم لا بد أن يكمل الطهارة قبل أن يلبس الخف واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز إذا طهّر اليمنى أن يلبس الخف ثم يطهر اليسرى ويلبس وقال إنه أدخلهما طاهرتين وما أدخل اليمنى إلا بعد أن طهرها ولا أدخل اليسرى إلا بعد أن طهرها فيصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين ولكن على المذهب لو فرض أن رجلا فعل هذا الفعل ماذا يصنع نقول اخلع اليمنى ثم البسها لأنك إذا لبستها بعد خلعها لبستها بعد كمال الطهارة فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذا الشيء نوع من العبث وش معنى إني أخلعه والبسها هذا لم يؤثر شيئا ما دام تقولون لا يجب إعادة تطهير الرجل فقد حصل المقصود لكن هناك حديث رواه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للرجل إذا توضأ فمسح خفيه أن يمسح يوما وليلة فقوله إذا توضأ ولبس خفيه قد يرجح المشهور من المذهب لأن من لم يغسل الرجل اليسرى لا يصدق عليه أنه توضأ وهذا ما دام هو الأحوط أيضا فسلوكه أولى ولا نجسر على شخص غسل رجله اليمنى ثم أدخلها الخف ثم غسل اليسرى وأدخلها الخف لا نجسر أن نقول أعد صلاتك ووضوءك لكننا نأمر من لم يفعل ألا يفعل احتياطا .
السائل : لا يكون ينشف .
الشيخ : نعم .
السائل : أن يكون ينشف العضو قبل أن يغسله قبل مدة
الشيخ : كيف نشف .
السائل : تنشيف إذا لبس الخف في رجل ما فقد ينشفه قبل
الشيخ : ما يضر هذا هذا بغير شيء معتاد ولهذا تقدمنا ألا ينشف العضو الذي قبله بزمن معتدل ما يكون سبب له أما هذا هو الذي نشفه طيب إذا المسألة كلام المؤلف إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة يدل على ما ذكرنا أنه لو غسل الرجل اليمنى ثم ألبسها وأدخلها الخف ما صح .
الفتاوى المشابهة
- هل يؤخذ من الحديث أنه يشترط أن لا يمسح على ا... - ابن عثيمين
- لبست الجوارب وعند الوضوء نسيت هل لبستهما على... - ابن عثيمين
- لبس الجوارب على غير طهارة - اللجنة الدائمة
- حكم المسح على الخف إذا لبسه على طهارة التيمم - الفوزان
- حكم المسح على خف لم يلبس على طهارة - ابن عثيمين
- من لبس الخفين قبل كمال الطهارة ثم توضأ وصلى... - ابن عثيمين
- لبس الجورب للرِجل اليمني قبل غسل الرِجل اليسرى - ابن باز
- حكم لبس خُفِّ اليمنى قبل غسل اليسرى - ابن باز
- أن يلبسهما على طهارة - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المصنف :" إذا لبس ذلك بعد كمال... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف :" إلى حلها إذا لبس ذلك بعد ك... - ابن عثيمين