أنواع الكفارات ومستحقيها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
أحد الإخوة يسأل: إذا كانت عليه ديون كثيرة، فما هو معنى الدين؟ وأردت أن أكفر عما عليه كله، هل يجوز أن أدفع عن كل دين صاع من الأرز على مسكين واحد، يعني عن كل دين صاع واحد على مسكين واحد؟ وهل يدفع عن السائلين إذا لم يوجد غيرهم؟ وهل يدفع على الرجل وأولاد كل واحد منهم له صاع؟
الجواب:
هذا كلام مجمل، كيف الدين؟ الدين ما يؤدى عنه الأصواع الدين يؤدى لأهله، هذا السؤال ما أوضحه صاحبه، الدين إذا كان نقودًا يعطى أهله النقود من الذهب والفضة والأوراق، إذا كان الدين طعامًا يؤدى الطعام أهله، إذا كان الدين قهوة سكر يؤدى لأهله.
هذا السؤال إنما الأصواع هذه للزكوات، والكفارات، إذا كان في ذمته كفارة ظهار، وكفارة الوطء في رمضان، وعدل عن الصيام، لا يستطيع الصيام شهرين يؤدي الكفارة لكل مسكين نصف صاع، ما هو صاع، نصف صاع يكفي، كل واحد له نصف الصاع من قوت البلد عن الكفارة التي في ذمته من ظهار عن زوجته، وتحريم لها، أو وطء في رمضان فإنه يعتق رقبة، وإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا، ثلاثين صاعًا من قوت البلد، كل صاع بين اثنين، هذا محل الأصواع.
وهكذا لو أخر صيام رمضان من غير علة، ولم يقضه حتى جاء رمضان، آخر يقضي ما ضيع من صيام رمضان، ويطعم عن كل يوم مسكينًا زيادة مع القضاء نصف صاع عن كل يوم يجمعها، ويعطيها مسكينًا واحدًا.
والسائلون يعطون من الزكاة؛ لأنهم فقراء، السائلون إذا كانوا ... ويزعمون أنهم فقراء يعطون من الزكاة والكفارات؛ لأنهم أهلها داخلون في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ [التوبة:60] إلا إذا علمت أن هذا السائل كذاب، وأنه غني تنكر عليه، وتقول له: اتق الله، ليس لك السؤال وأنت غني، يقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: من سأل الناس أموالهم تكثرًا، فإنما يسأل جمرًا، فليستقل، أو ليستكثر إنما يسأل نارًا -نعوذ بالله- رواه مسلم في الصحيح.
ويقول -عليه الصلاة والسلام-: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة، وليس في وجهه مزعة لحم متفق عليه، فإذا كان يسأل وأنت تعلم أنه كذاب، وأنه غني فلا تعطه من الزكاة، ولا تصدق عليه، بل أنكر عليه، وقل له: هذا حرام عليك، لا يجوز لك، وقوله تعالى: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [الذاريات: 19] يعني السائل المجهود، أو المعروف الذي يعرف أنه فقير.
والسائلون ثلاثة أقسام: قسم يعرف أنه فقير فيعطى، وقسم لا يعرف فيعطى، والقسم الثالث معروف بأنه غني لا يعطى؛ لأنه ظالم لنفسه، فلا يستحق الزكاة، ولا يجوز له السؤال.
أما السائل الفقير، والسائل المجهول الذي لا تعرف حاله، فإنك تعطيه من الزكاة، ومن غيرها؛ لأن الظاهر أنه فقير، والله قال: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [الذاريات: 19] .
قال بعض أهل العلم: أن الحق المعلوم هو الزكاة، وقال آخرون: إنه أمر غير الزكاة زائد، تفضلًا منهم، وإحسانًا منهم إلى الفقراء والمحاويج والسائلين، والمحروم هو الفقير الذي حرم المال.
أحد الإخوة يسأل: إذا كانت عليه ديون كثيرة، فما هو معنى الدين؟ وأردت أن أكفر عما عليه كله، هل يجوز أن أدفع عن كل دين صاع من الأرز على مسكين واحد، يعني عن كل دين صاع واحد على مسكين واحد؟ وهل يدفع عن السائلين إذا لم يوجد غيرهم؟ وهل يدفع على الرجل وأولاد كل واحد منهم له صاع؟
الجواب:
هذا كلام مجمل، كيف الدين؟ الدين ما يؤدى عنه الأصواع الدين يؤدى لأهله، هذا السؤال ما أوضحه صاحبه، الدين إذا كان نقودًا يعطى أهله النقود من الذهب والفضة والأوراق، إذا كان الدين طعامًا يؤدى الطعام أهله، إذا كان الدين قهوة سكر يؤدى لأهله.
هذا السؤال إنما الأصواع هذه للزكوات، والكفارات، إذا كان في ذمته كفارة ظهار، وكفارة الوطء في رمضان، وعدل عن الصيام، لا يستطيع الصيام شهرين يؤدي الكفارة لكل مسكين نصف صاع، ما هو صاع، نصف صاع يكفي، كل واحد له نصف الصاع من قوت البلد عن الكفارة التي في ذمته من ظهار عن زوجته، وتحريم لها، أو وطء في رمضان فإنه يعتق رقبة، وإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا، ثلاثين صاعًا من قوت البلد، كل صاع بين اثنين، هذا محل الأصواع.
وهكذا لو أخر صيام رمضان من غير علة، ولم يقضه حتى جاء رمضان، آخر يقضي ما ضيع من صيام رمضان، ويطعم عن كل يوم مسكينًا زيادة مع القضاء نصف صاع عن كل يوم يجمعها، ويعطيها مسكينًا واحدًا.
والسائلون يعطون من الزكاة؛ لأنهم فقراء، السائلون إذا كانوا ... ويزعمون أنهم فقراء يعطون من الزكاة والكفارات؛ لأنهم أهلها داخلون في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ [التوبة:60] إلا إذا علمت أن هذا السائل كذاب، وأنه غني تنكر عليه، وتقول له: اتق الله، ليس لك السؤال وأنت غني، يقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: من سأل الناس أموالهم تكثرًا، فإنما يسأل جمرًا، فليستقل، أو ليستكثر إنما يسأل نارًا -نعوذ بالله- رواه مسلم في الصحيح.
ويقول -عليه الصلاة والسلام-: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة، وليس في وجهه مزعة لحم متفق عليه، فإذا كان يسأل وأنت تعلم أنه كذاب، وأنه غني فلا تعطه من الزكاة، ولا تصدق عليه، بل أنكر عليه، وقل له: هذا حرام عليك، لا يجوز لك، وقوله تعالى: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [الذاريات: 19] يعني السائل المجهود، أو المعروف الذي يعرف أنه فقير.
والسائلون ثلاثة أقسام: قسم يعرف أنه فقير فيعطى، وقسم لا يعرف فيعطى، والقسم الثالث معروف بأنه غني لا يعطى؛ لأنه ظالم لنفسه، فلا يستحق الزكاة، ولا يجوز له السؤال.
أما السائل الفقير، والسائل المجهول الذي لا تعرف حاله، فإنك تعطيه من الزكاة، ومن غيرها؛ لأن الظاهر أنه فقير، والله قال: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [الذاريات: 19] .
قال بعض أهل العلم: أن الحق المعلوم هو الزكاة، وقال آخرون: إنه أمر غير الزكاة زائد، تفضلًا منهم، وإحسانًا منهم إلى الفقراء والمحاويج والسائلين، والمحروم هو الفقير الذي حرم المال.
الفتاوى المشابهة
- وجوب أداء الكفارات كما شرع الله - ابن باز
- إذا أعطيت الزكاة لغير مستحقها فلا يجوز ل... - اللجنة الدائمة
- المستحقون لزكاة الفطر - اللجنة الدائمة
- المستحقون لأهل الزكاة - اللجنة الدائمة
- سائل يقول : ما حكم طلب الرجل الزكاة من صاحب... - ابن عثيمين
- الكفارة تجب عن كل يوم - اللجنة الدائمة
- مسألة : إذا جاءك رجل لا تعرف حاله و يقول أنا... - ابن عثيمين
- كفارة من جامع زوجته في نهار رمضان - ابن باز
- مستحق الزكاة - اللجنة الدائمة
- حكم إخبار المستحقين بأن ما يعطيهم زكاة - الفوزان
- أنواع الكفارات ومستحقيها - ابن باز