المستحقون لأهل الزكاة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 17378 )
س: لي قريب ليس من صلبي، ولا أنا من صلبه، متقاعد وراتبه (13.000) ثلاثة عشر ألف ريال، ويسكن في سكن بالإيجار، ويصرف على عائلة تتكون من 16 فردًا، كلهم أبناؤه وزوجته ووالدته، وقد يصبح العدد أكثر من ذلك، خصوصًا إذا جاء نهاية الأسبوع، حيث تجتمع بناته المتزوجات، وفي العطل الصيفية يصل مجموع ما لديه (65 نفسًا) ولا يوجد دخل له غير راتب التقاعد الذي يذهب معظمه في الإيجار ومصاريف الكهرباء والهاتف والماء والخادمة، بالإضافة إلى مصاريف الأطفال والأبناء
والمصاريف الضرورية والكمالية، ولا يملك أية عقار أو مال آخر، مع العلم أن الرجل من الأشخاص المشهود لهم بالخير والصلاح، وعنده قطعة أرض هي ما يملكها في حياته، ويريد أن يبني عليها ولكن لا يريد أن يثقل على نفسه بالديون وحاول أن يبني بالتقسيط ولكن وجد أنه سوف يكلفه الكثير. نهاية سؤالي يا فضيلة الشيخ: هل يجوز لي أن أعطي قريبي المال الكافي من الزكاة حتى يستطيع أن ينجز بناءه ويسكن هو وأبناؤه فيه وينفق راتبه على أبنائه وأسرته ويرتاح من هم الإيجار، ونحن نعلم أن القريب أفضل من البعيد
ج : أهل الزكاة بينهم الله تعالى بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ والذي يظهر من وصفك لحال قريبك أنه ميسور الحال، وراتبه يكفيه هو ومن يعول إذا أحسن تدبيره وأنفق منه بلا سرف ولا بذخ، لكن إن وصلت قريبك المذكور بالهبة والهدية والقرض الحسن بقصد إعانته فأنت مأجور إن شاء الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س: لي قريب ليس من صلبي، ولا أنا من صلبه، متقاعد وراتبه (13.000) ثلاثة عشر ألف ريال، ويسكن في سكن بالإيجار، ويصرف على عائلة تتكون من 16 فردًا، كلهم أبناؤه وزوجته ووالدته، وقد يصبح العدد أكثر من ذلك، خصوصًا إذا جاء نهاية الأسبوع، حيث تجتمع بناته المتزوجات، وفي العطل الصيفية يصل مجموع ما لديه (65 نفسًا) ولا يوجد دخل له غير راتب التقاعد الذي يذهب معظمه في الإيجار ومصاريف الكهرباء والهاتف والماء والخادمة، بالإضافة إلى مصاريف الأطفال والأبناء
والمصاريف الضرورية والكمالية، ولا يملك أية عقار أو مال آخر، مع العلم أن الرجل من الأشخاص المشهود لهم بالخير والصلاح، وعنده قطعة أرض هي ما يملكها في حياته، ويريد أن يبني عليها ولكن لا يريد أن يثقل على نفسه بالديون وحاول أن يبني بالتقسيط ولكن وجد أنه سوف يكلفه الكثير. نهاية سؤالي يا فضيلة الشيخ: هل يجوز لي أن أعطي قريبي المال الكافي من الزكاة حتى يستطيع أن ينجز بناءه ويسكن هو وأبناؤه فيه وينفق راتبه على أبنائه وأسرته ويرتاح من هم الإيجار، ونحن نعلم أن القريب أفضل من البعيد
ج : أهل الزكاة بينهم الله تعالى بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ والذي يظهر من وصفك لحال قريبك أنه ميسور الحال، وراتبه يكفيه هو ومن يعول إذا أحسن تدبيره وأنفق منه بلا سرف ولا بذخ، لكن إن وصلت قريبك المذكور بالهبة والهدية والقرض الحسن بقصد إعانته فأنت مأجور إن شاء الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- زكاة الدين المستحق لصالح شركات أخرى - اللجنة الدائمة
- هل تدفع الزكاة لمستحقها من القرابات إذا كان... - ابن عثيمين
- إعلام مستحق الزكاة بأن المال مال زكاة - اللجنة الدائمة
- حكم تقسيط الزكاة لمصلحة المستحقين - الفوزان
- إذا أعطيت الزكاة لغير مستحقها فلا يجوز ل... - اللجنة الدائمة
- ابن السبيل من مستحقي الزكاة - ابن باز
- حكم إخبار المستحقين بأن ما يعطيهم زكاة - الفوزان
- المستحقون لزكاة الفطر - اللجنة الدائمة
- سائل يقول : ما حكم طلب الرجل الزكاة من صاحب... - ابن عثيمين
- مستحق الزكاة - اللجنة الدائمة
- المستحقون لأهل الزكاة - اللجنة الدائمة