س2: امرأة أرملة تسأل وتقول: يبقى عندي بعض المال من الصدقات التي يتصدق بها علي، وكذلك الزكوات، ويحول عليها الحول فهل تجب فيها زكاة ، وإذا كانت تجب فيها الزكاة كيف أزكيها؟
ج2 : لا يجوز للمرأة المذكورة أن تأخذ من الزكاة أكثر من حاجتها، وما وجد عندها من المال وبلغ نصابًا وحال عليه الحول
وجب عليها إخراج زكاته مقدار ربع العشر وهو يعادل 2.5%. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم