إذا أعطيت الزكاة لغير مستحقها فلا يجوز له أخذها
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14462 )
س2: امرأة أرملة تسأل وتقول: يبقى عندي بعض المال من الصدقات التي يتصدق بها علي، وكذلك الزكوات، ويحول عليها الحول فهل تجب فيها زكاة ، وإذا كانت تجب فيها الزكاة كيف أزكيها؟
ج2 : لا يجوز للمرأة المذكورة أن تأخذ من الزكاة أكثر من حاجتها، وما وجد عندها من المال وبلغ نصابًا وحال عليه الحول
وجب عليها إخراج زكاته مقدار ربع العشر وهو يعادل 2.5%. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س2: امرأة أرملة تسأل وتقول: يبقى عندي بعض المال من الصدقات التي يتصدق بها علي، وكذلك الزكوات، ويحول عليها الحول فهل تجب فيها زكاة ، وإذا كانت تجب فيها الزكاة كيف أزكيها؟
ج2 : لا يجوز للمرأة المذكورة أن تأخذ من الزكاة أكثر من حاجتها، وما وجد عندها من المال وبلغ نصابًا وحال عليه الحول
وجب عليها إخراج زكاته مقدار ربع العشر وهو يعادل 2.5%. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- إخراج الزكاة على كامل ما عند الإنسان من مال - اللجنة الدائمة
- المستحقون لزكاة الفطر - اللجنة الدائمة
- هل على الزكاة التي دار عليها الحول زكاة ؟ - ابن عثيمين
- إذا علم أن السائل ليس من أهل الزكاة فهل يعطى... - ابن عثيمين
- مسألة : إذا جاءك رجل لا تعرف حاله و يقول أنا... - ابن عثيمين
- جواز دفع الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة - اللجنة الدائمة
- إعلام مستحق الزكاة بأن المال مال زكاة - اللجنة الدائمة
- سائل يقول : ما حكم طلب الرجل الزكاة من صاحب... - ابن عثيمين
- حكم إخبار المستحقين بأن ما يعطيهم زكاة - الفوزان
- مستحق الزكاة - اللجنة الدائمة
- إذا أعطيت الزكاة لغير مستحقها فلا يجوز ل... - اللجنة الدائمة