حكم إخبار المستحقين بأن ما يعطيهم زكاة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س169: يقول السائل: إذا أعطى الإنسان زكاة لمستحقيها، هل يقوم بإخبارهم بأنها زكاة؟
ج169: إذا كان يعلم أنهم لا يرضون بالزكاة بيّن لهم، أما إذا كان لا يعلم ذلك وهم محتاجون، فيعطيهم ولا يخبرهم.
ج169: إذا كان يعلم أنهم لا يرضون بالزكاة بيّن لهم، أما إذا كان لا يعلم ذلك وهم محتاجون، فيعطيهم ولا يخبرهم.
الفتاوى المشابهة
- بيان الذين لا يعطون من الزكاة - ابن باز
- جواز دفع الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة - اللجنة الدائمة
- حكم تقسيط الزكاة لمصلحة المستحقين - الفوزان
- إعلام مستحق الزكاة بأن المال مال زكاة - اللجنة الدائمة
- هل يلزم إخبار من تدفع إليه الزكاة بأنها زكاة؟ - ابن باز
- سائل يقول : ما حكم طلب الرجل الزكاة من صاحب... - ابن عثيمين
- إذا أعطيت الزكاة لغير مستحقها فلا يجوز ل... - اللجنة الدائمة
- مستحق الزكاة - اللجنة الدائمة
- إذا علم أن السائل ليس من أهل الزكاة فهل يعطى... - ابن عثيمين
- مسألة : إذا جاءك رجل لا تعرف حاله و يقول أنا... - ابن عثيمين
- حكم إخبار المستحقين بأن ما يعطيهم زكاة - الفوزان