تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شرح قول المصنف : " باب الشروط في البيع " - ابن عثيمينالشيخ : ثم ننتقل الأن إلى الدرس الجديد فنقول " باب الشروط في البيع " -أي ما نقرأ- "باب الشروط في البيع" الشروط جمع شرط وهو في اللغة العلامة ومنه قول الل...
العالم
طريقة البحث
شرح قول المصنف : " باب الشروط في البيع "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ثم ننتقل الأن إلى الدرس الجديد فنقول " باب الشروط في البيع " -أي ما نقرأ- "باب الشروط في البيع" الشروط جمع شرط وهو في اللغة العلامة ومنه قول الله تعالى فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها أما في الاصطلاح فهو بحسب ما يكون شرطا فيه فقد يُراد به ما يتوقّف عليه الصحة يعني " ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود " فالوضوء شرط لصحة الصلاة يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة وهل يلزم من وجوده الوجود؟ لا، لأن الإنسان يتوضأ ولا يصلي، طيب، الشروط في البيع غير شروط البيع، الشروط في البيع إلزام أحد المتعاقدين الأخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد، هذه الشروط في البيع وكذلك في غيره إلزام أحد المتعاقديْن الأخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد وأما ما يلزمه بمقتضى العقد فإنه إن شُرِط فهو من باب التوكيد. ... من باب إيش؟ التوكيد، دون التأكيد، التوكيد أفصح من التأكيد قال الله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ولم يقل بعد تأكيدها هذه فائدة لغوية على الهامش، طيب.
إذًا الشروط في البيع إيش؟ إلزام أحد المتعاقدين ما لا يلزمه الأخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد، طيب، والفرق بينها أي بين الشروط في البيع وبين شروط البيع من وجوه ثلاثة، الوجه الأول أن شروط البيع من وضْع الشارع والشروط في البيع من وضع أحد المتعاقدين.
ثانيا شروط البيع يتوقّف عليها صحة البيع والشروط في البيع يتوقّف عليها لزوم البيع هو صحيح لكن ليس بلازم لأن من له الشرط إذا لم يوفى له به فله الخيار، واضح؟
الفرق الثالث أن شروط البيع لا يُمكن إسقاطها والشروط في البيع يُمكن إسقاطها، من يسقطها؟ من له الشرط ما هو من عليه شرط، من له الشرط.
الفرق الرابع أن شروط البيع كلها صحيحة معتبرة لأنها من وضع الشرع والشروط في البيع منها ما هو صحيح معتبر ومنها ما ليس بصحيح ولا معتبر لأنه من وضع البشر والبشر قد يخطئ وقد يصيب فهذه أربعة فروق بين الشروط في البيع وشروط البيع وهل تكون هذه الفروق بين شروط النكاح والشروط في النكاح؟ نعم؟ نعم، تكون كذلك، هذه الفروق سواء في البيع أو في غيرها من العقود.
قال المؤلف رحمه الله " منها صحيح " قبل أن نذكر "منها صحيح" هل المعتبر بالشروط في البيع صُلْب العقد أو ما بعد العقد أو ما قبل العقد؟ نعم؟ المذهب أن المعتبر ما كان في صلب العقد أو في زمن الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط، أنتم معنا؟

السائل : غير واضح.

الشيخ : غير واضح؟ طيب، بعتك هذه السيارة واشترطتُ أن أسافر عليها إلى مكة في نفس العقد هذا صحيح هذا في محله بعتك هذا السيارة وبعد أن تمّ العقد بالإيجاب والقبول قلت أنا أشترط عليك أن أسافر بها إلى مكة، يصح.

السائل : ما يصح.

الشيخ : يصح لأنه في زمن الخيار لأنك لو قلت لا قلت فسخت أنا الأن بيدي الخيار مادمنا لم نتفرّق فلنا أن نزيد الشرط، بعتك هذه السيارة ولي الخيار ثلاثة أيام، في اليوم الثاني جئت إليك وقلت أشترط أن أسافر بها إلى مكة، يصح أو لا؟ لماذا؟ لأنه في زمن الخيارين، إذًا المعتبر ما كان في صلب العقد أو في زمن الخيارين.
ما كان قبل ذلك، ما اتفق عليه قبل العقد يعني تفاهمت أنا وإياك على أني أبيع عليك السيارة وأشترط أن أسافر عليها إلى مكة عند العقد لم نذكر هذا الشرط إما نسيانا وإما اعتمادا على ما تقدّم فهل يُعتبر هذا أو لا؟

السائل : ... .

الشيخ : إي نعم، المذهب يقولون لا والصحيح أنه يُعتبر، أولا لعموم الحديث المسلمون على شروطهم وأنا لم أدخل معك في العقد إلا على هذا الأساس وثانيا أنهم جوّزوا في النكاح تقدُّم الشرط على العقد فيُقال أيّ فرق بين هذا وهذا؟ وإذا كان النكاح يجوز فيه تقدّم الشرط على العقد فالبيع مثله ولا فرق.
إذًا الشروط في البيع معتبرة سواءٌ قارنت العقد أو كانت بعده في زمن الخيارين أو كانت قبله متفق عليها من قبل، طيب.

Webiste