حكم من باع ذهباً ولم يزكه
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: أنا بعت ذهباً قديماً ولم أزكه من قبل، فأرجو أن توضحوا لنا كيف تكون زكاته؟ وإذا بعت بأربعة آلاف ريال فهل أدفع الزكاة من هذا المبلغ؟
الجواب: إذا كنت لم تعلمي وجوب الزكاة إلا بعد ذلك فلا شيء عليك، وإن كنت تعلمين ذلك فزكي هذه الأربعة، من كل ألف خمسة وعشرون عن السنة الواحدة، عن كل ألف خمسة وعشرون ربع العشر، وهكذا السنوات التي قبلها بحسب قيمة الذهب في السوق، الواجب ربع العشر تؤدي هذه الزكاة من العملة المعروفة.
أما إذا كنت لا تعلمين ذلك إلا في السنة الأخيرة، فعليك الزكاة عن السنة الأخيرة من كل ألف خمسة وعشرون. نعم.
الجواب: إذا كنت لم تعلمي وجوب الزكاة إلا بعد ذلك فلا شيء عليك، وإن كنت تعلمين ذلك فزكي هذه الأربعة، من كل ألف خمسة وعشرون عن السنة الواحدة، عن كل ألف خمسة وعشرون ربع العشر، وهكذا السنوات التي قبلها بحسب قيمة الذهب في السوق، الواجب ربع العشر تؤدي هذه الزكاة من العملة المعروفة.
أما إذا كنت لا تعلمين ذلك إلا في السنة الأخيرة، فعليك الزكاة عن السنة الأخيرة من كل ألف خمسة وعشرون. نعم.
الفتاوى المشابهة
- حكم زكاة الذهب الذي يلبس للزينة - ابن باز
- هل يجب الزكاة في الأرض كل سنة أو عند البيع ي... - ابن عثيمين
- حكم من باع سهمه في أرض قد بيعت - ابن باز
- حكم الزكاة على من اشترى أرضًا لم يزكها عدة سنوات - ابن باز
- سائل يقول : يوجد عندنا فضة و لم نؤد زكاتها ل... - ابن عثيمين
- هل يجوز لبس الذهب لمن لم تزكه؟ - ابن باز
- هل يزكى الذهب من نفسه بمعنى أنه بعد أن يوزن... - ابن عثيمين
- حكم زكاة الحلي في حق من علم بوجوبها ولم يزكها - ابن باز
- إذا كنت لا أملك مالا لأزكي به عن ذهب الزينة... - ابن عثيمين
- حكم زكاة الذهب بعد بيعه - ابن باز
- حكم من باع ذهباً ولم يزكه - ابن باز