الشيخ : يجوز للمرأة أن تزكي عن حليها من مالها أو من مال زوجها أو مال أبيها أو أخيها ، ودفع زكاته دراهم أنفع للفقراء ، لأنها لو أخرجت قطعة من حليها للفقير فقد تساوي مائة ريال ، وإذا باعها الفقير يبيعها بخمسين ريالاً ، فالذي نرى أن تقويم ذهب المرأة الذي تلبسه الحلي والذي لا تلبسه ، الحلي الذي تملك ، نرى أن يقدر قيمته ثم يخرج منها ربع العشر .