سائل يقول : يوجد عندنا فضة و لم نؤد زكاتها لمدة خمسة عشرعاما و لم تقدر بثمن و لا ندري كم تزن ، فهل نؤدي زكاتها مرة واحدة أم عن كل السنوات الماضية؟ و كيف تزكى، و إذا بعناها هل نزكيها ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يوجد عندنا فضة ولم نؤد زكاتها ولو لمرة واحد منذ خمسة عشر عاماً علماً بأنها لم تقدر بثمن ولا ندري كم تزن ، هل نؤدي زكاتها مرة واحد أم عن كل السنوات الماضية ؟ وكيف تزكى ؟ وإذا بعناها هل نزكيها أفتوني مأجورين ؟
الشيخ : الواجب عليكم أن تؤدوا زكاة هذه الفضة لما مضى ، لأن الفضة تجب الزكاة في عينها ، وحينئذ لا بد أن تعودوا للماضي وتعرفوا كيف تكون قيمة هذه الفضة عند حلول حول الزكاة فتخرجوا الزكاة بحسب ما تكون قيمتها ، فإذا قدرنا أن هذه الفضة تساوي في السنة الأولى عشرة آلاف ريال فأخرجوا زكاة عشرة آلاف ريال ، في السنة الثانية نزلت الفضة فصارت تساوي ثمانية آلاف ريال أخرجوا زكاة ثمانية آلاف ريال ، في السنة الثالثة زادت الفضة فصارت تساوي خمسة عشرة آلاف ريال أخرجوا زكاة خمسة عشر ألف ريـال وهلم جرا تقيسون على هذا .
وإنني بهذه المناسبة أود أن أحذر إخواني المسلمين من التهاون بأمر الزكاة ، لأن الله سبحانه وتعالى خوف عباده في قوله : وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ .
وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها -وفي لفظ : زكاتها- إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار .
فليحذر الأغنياء من مغبة التهاون بزكاة أموالهم ، وليعلموا حق العلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ما نقصت صدقة من مال بمعنى أن الصدقة لا تنقص المال بل تزيده بركة ونموا وتحميه من الآفات ، نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا وأن يقينا شح أنفسنا.
السائل : اللهم آمين بارك الله فيكم.
الشيخ : الواجب عليكم أن تؤدوا زكاة هذه الفضة لما مضى ، لأن الفضة تجب الزكاة في عينها ، وحينئذ لا بد أن تعودوا للماضي وتعرفوا كيف تكون قيمة هذه الفضة عند حلول حول الزكاة فتخرجوا الزكاة بحسب ما تكون قيمتها ، فإذا قدرنا أن هذه الفضة تساوي في السنة الأولى عشرة آلاف ريال فأخرجوا زكاة عشرة آلاف ريال ، في السنة الثانية نزلت الفضة فصارت تساوي ثمانية آلاف ريال أخرجوا زكاة ثمانية آلاف ريال ، في السنة الثالثة زادت الفضة فصارت تساوي خمسة عشرة آلاف ريال أخرجوا زكاة خمسة عشر ألف ريـال وهلم جرا تقيسون على هذا .
وإنني بهذه المناسبة أود أن أحذر إخواني المسلمين من التهاون بأمر الزكاة ، لأن الله سبحانه وتعالى خوف عباده في قوله : وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ .
وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها -وفي لفظ : زكاتها- إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار .
فليحذر الأغنياء من مغبة التهاون بزكاة أموالهم ، وليعلموا حق العلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ما نقصت صدقة من مال بمعنى أن الصدقة لا تنقص المال بل تزيده بركة ونموا وتحميه من الآفات ، نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا وأن يقينا شح أنفسنا.
السائل : اللهم آمين بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- سائل يقول : عندي ثلاث آلاف ريال و قد حال علي... - ابن عثيمين
- حكم من يصلي ولا يخرج زكاته - ابن باز
- حكم زكاة الفضة - الفوزان
- كيف تؤدى زكاة الفضة اليوم .؟ - الالباني
- هل يجب الزكاة في الأرض كل سنة أو عند البيع ي... - ابن عثيمين
- رجل له مال ولم يزكه لمدة أربع سنوات فهل يزكي... - ابن عثيمين
- حكم زكاة الذهب والفضة المعدين للاستعمال والزينة - ابن باز
- حكم زكاة الحلي في حق من علم بوجوبها ولم يزكها - ابن باز
- مقدار نصاب الفضة وحكم من أخر زكاتها عشر سنوات - ابن باز
- حكم من باع ذهباً ولم يزكه - ابن باز
- سائل يقول : يوجد عندنا فضة و لم نؤد زكاتها ل... - ابن عثيمين