تزوج رجل وبعد زواجه بمدة قصيرة سافر للعمل وبعد مدة أشيع عنه بأنه قد مات فاعتدت زوجته عدة المتوفى عنها زوجها ثم تزوجت وبعد سنة عاد زوجها الأول فكيف العمل وما الحكم في زواجها بالثاني ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : تزوج رجل من امرأة، وبعد زواجه بمدة قصيرة سافر إلى خارج بلده بحثاً عن عمل، وبعد ذلك بمدة أشيع عنه أنه قد مات، ولم يكن هناك من يعرف الحقيقة في هذا الموضوع، فصدّق الناس تلك الشائعة، فاعتدت زوجته عدة المتوفى عنها، وبعد خروجها من العدة تقدم إليها رجل يطلب الزواج منها، وفعلاً تزوجها، وبعد ذلك بسنة واحدة عاد زوجها الأول إلى البلد معافىً ووجدها قد تزوجت برجل آخر، فكيف العمل في هذه الحالة، وما الحكم في زواجها الثاني؟
الشيخ : الحكم في زواجها الثاني أنه لا يجوز أن تتزوج بمجرد الإشاعات، وزوجها إذا لم تعلم عن حاله يعتبر في حكم المفقود، وقد ذكر أهل العلم أن المفقود لا يحكم بموته إلا إذا مضى عليه أربع سنوات من فقده إن كان ظاهر غيبته الهلاك، أو تسعون سنة من ولادته إذا كان ظاهر غيبته السلامة، وهذه المرأة لم يمض على زوجها أربع سنين، وإنما مضى سنة واحدة، فيكون فعلها هذا محرما، ويكون النكاح الثاني باطلا، لأننا لم نحكم بموت زوجها، وحتى على القول بأن تقدير المدة على المفقود يرجع إلى حكم الحاكم فإن الظاهر من هذه المرأة أنها لم ترفع الأمر إلى المحكمة أو إلى من يختص بهذا الشأن بالبحث عنه، وبكل حال فإنها زوجة الأول، وعقد الثاني عليها محرم وباطل، لكن ما أتت به من أولاد من هذا الزوج الثاني يكونون أولادا شرعيين لزوجها الثاني، وذلك لأن هذا العقد عقد شبهة أي أنه قد اشتبه عليهم الأمر فظنوه جائزا، والأولاد الذين يأتون من وطء الشبهة يلحقون بالواطئ بالإجماع والخلاصة: أن عقد الرجل الثاني عليها عقد باطل لم تكن به زوجة له، وأن نكاح الأول مازال قائما، فعليها أن ترجع إلى الأول، ولكن لا بد من أن تعتد للثاني قبل أن يطأها الأول، إما بثلاث حيض إن قلنا إن الموطوءة بشبهة تعتد عدة المطلقة، وإما باستبراء بحيضة إذا قلنا إن الموطوءة بشبهة تستبرأ فقط.
السائل : أحسن الله إليكم.
الشيخ : الحكم في زواجها الثاني أنه لا يجوز أن تتزوج بمجرد الإشاعات، وزوجها إذا لم تعلم عن حاله يعتبر في حكم المفقود، وقد ذكر أهل العلم أن المفقود لا يحكم بموته إلا إذا مضى عليه أربع سنوات من فقده إن كان ظاهر غيبته الهلاك، أو تسعون سنة من ولادته إذا كان ظاهر غيبته السلامة، وهذه المرأة لم يمض على زوجها أربع سنين، وإنما مضى سنة واحدة، فيكون فعلها هذا محرما، ويكون النكاح الثاني باطلا، لأننا لم نحكم بموت زوجها، وحتى على القول بأن تقدير المدة على المفقود يرجع إلى حكم الحاكم فإن الظاهر من هذه المرأة أنها لم ترفع الأمر إلى المحكمة أو إلى من يختص بهذا الشأن بالبحث عنه، وبكل حال فإنها زوجة الأول، وعقد الثاني عليها محرم وباطل، لكن ما أتت به من أولاد من هذا الزوج الثاني يكونون أولادا شرعيين لزوجها الثاني، وذلك لأن هذا العقد عقد شبهة أي أنه قد اشتبه عليهم الأمر فظنوه جائزا، والأولاد الذين يأتون من وطء الشبهة يلحقون بالواطئ بالإجماع والخلاصة: أن عقد الرجل الثاني عليها عقد باطل لم تكن به زوجة له، وأن نكاح الأول مازال قائما، فعليها أن ترجع إلى الأول، ولكن لا بد من أن تعتد للثاني قبل أن يطأها الأول، إما بثلاث حيض إن قلنا إن الموطوءة بشبهة تعتد عدة المطلقة، وإما باستبراء بحيضة إذا قلنا إن الموطوءة بشبهة تستبرأ فقط.
السائل : أحسن الله إليكم.
الفتاوى المشابهة
- زواج الابن من إحدى بنات زوج الأم من زوجت... - اللجنة الدائمة
- حكم الزواج من زوجة رجل غائب دون فسخ من القاضي - ابن باز
- حكم الزواج من ابنة زوجة الأب من رجل آخر - ابن باز
- حكم الزواج بزوجة والد الزوجة - ابن باز
- امرأة طلقها زوجها ثلاثا بلفظ واحد ثم تزوجت ب... - ابن عثيمين
- زواج من سبق لزوج والدته أن تزوجها - اللجنة الدائمة
- حكم زواج المرأة قبل انتهاء عدتها - ابن باز
- حكم من تزوجت بعد فقد زوجها ثم عاد بعد ذلك - ابن باز
- تزوجت زوجا ثانيا ولم يطلقها زوجها الأول - اللجنة الدائمة
- إذا غاب الزوج عن زوجته لمدة طويلة ثم تزوجت م... - ابن عثيمين
- تزوج رجل وبعد زواجه بمدة قصيرة سافر للعمل وب... - ابن عثيمين