امرأة طلقها زوجها وقبل نهاية العدة تزوجت من رجل آخر وولدت مولودا قبل مضي تسعة أشهر من زواجها بالثاني فما حكم هذا الزواج ولمن يلحق هذا المولود وماذا يجب على المرأة أن تفعله ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول امرأة كانت متزوجة وبعد أن عاشت حوالي سنتين مع زوجها طلقها وفي خلال مدة شهر من طلاقها تزوجت برجل ءاخر قبل نهاية العدة وقبل مضي تسعة أشهر من زواجها الثاني وضعت مولوداً فما الحكم في هذا الزواج الثاني؟ وما الحكم في المولود لمن يلحق بالزوج الأول أم بالثاني؟ وماذا يجب على الزوجة أن تفعل؟
الشيخ : تضمن هذا السؤال فقرتين، الفقرة الأولى : أن هذه الزوجة تزوجت قبل انتهاء عدة زوجها الأول فالنكاح هذا باطل لأنه منهي عنه بقوله تعالى : ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وعلى هذا فيجب التفريق بينهما لبطلان النكاح.
أما الفقرة الثانية : فهو أن هذه المرأة أتت بمولود قبل تسعة أشهر من زواجها الثاني، هذا المولود إن كانت أتت به قبل مضي ستة أشهر من وطء من تزوجها في عدتها فهو للزوج الأول لأنه لا يمكن أن تأتي بولد يعيش بأقل من ستة أشهر فيكون الولد الذي أتت به لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني يكون للأول وإن أتت به لأكثر من أربع سنين من فراق الأول فهو للواطئ الثاني وإن أتت به فيما بين ذلك فإنه يحتمل أن يكون منهما أي أن كل واحد منهما يحتمل أن يكون منه فإذا ادعياه فإنه يُعرض على القافة فمن ألحقته به لحقه وقال بعض أهل العلم إذا أتت به لأكثر من ستة أشهر من فراق الأول فإنه يكون للزوج الثاني أو بعبارة أصح للواطئ الثاني الذي تزوجها في عدتها والله أعلم.
السائل : جزاكم الله خيرا.
هذه الأسئلة من المستمع محمد علي من الجماهيرية العربية الليبية.
الشيخ : تضمن هذا السؤال فقرتين، الفقرة الأولى : أن هذه الزوجة تزوجت قبل انتهاء عدة زوجها الأول فالنكاح هذا باطل لأنه منهي عنه بقوله تعالى : ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وعلى هذا فيجب التفريق بينهما لبطلان النكاح.
أما الفقرة الثانية : فهو أن هذه المرأة أتت بمولود قبل تسعة أشهر من زواجها الثاني، هذا المولود إن كانت أتت به قبل مضي ستة أشهر من وطء من تزوجها في عدتها فهو للزوج الأول لأنه لا يمكن أن تأتي بولد يعيش بأقل من ستة أشهر فيكون الولد الذي أتت به لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني يكون للأول وإن أتت به لأكثر من أربع سنين من فراق الأول فهو للواطئ الثاني وإن أتت به فيما بين ذلك فإنه يحتمل أن يكون منهما أي أن كل واحد منهما يحتمل أن يكون منه فإذا ادعياه فإنه يُعرض على القافة فمن ألحقته به لحقه وقال بعض أهل العلم إذا أتت به لأكثر من ستة أشهر من فراق الأول فإنه يكون للزوج الثاني أو بعبارة أصح للواطئ الثاني الذي تزوجها في عدتها والله أعلم.
السائل : جزاكم الله خيرا.
هذه الأسئلة من المستمع محمد علي من الجماهيرية العربية الليبية.
الفتاوى المشابهة
- أنا رجل في الخامسة الثلاثين من العمر وقد تزو... - ابن عثيمين
- إذا ولدت المرأة لستة أشهر هل يلحق الولد... - اللجنة الدائمة
- الدعاء عند قدوم المولود - اللجنة الدائمة
- المولود رزقه على الله - الفوزان
- إذا غاب الزوج عن زوجته لمدة طويلة ثم تزوجت م... - ابن عثيمين
- تزوجت زوجا ثانيا ولم يطلقها زوجها الأول - اللجنة الدائمة
- رجل تزوَّج بفتاة بعد الزواج منها بشهرين أو ثلا... - الالباني
- حكم نسبة الولد للزوج إذا ولد بعد ستة أشهر - ابن باز
- تزوج رجل وبعد زواجه بمدة قصيرة سافر للعمل وب... - ابن عثيمين
- حكم زواج المرأة قبل انتهاء عدتها - ابن باز
- امرأة طلقها زوجها وقبل نهاية العدة تزوجت من... - ابن عثيمين