السؤال: ما حكم من أقسم على زوجته أثناء مشكلة في منزل العائلة، أنها لو دخلت المنزل تكون محرمةً عليه، ولكنه مع الضغط عليه من أقاربه وأقاربها دخلت المنزل مرة ثانية، وكان يريد أن ينفصل هو وهي عن الزواج فما حكم هذا؟
الشيخ أبو إسحاق الحوينى
الجواب: صاحب القصة لا بد أن يسأل عن هذا السؤال؛ لأنه عندما أقول: أنت محرمة عليّ، فهذا كلامٌ يفتقر إلى نية، فنحن لا ندري أقصد الظهار أم قصد الطلاق، فالظهار حكمه معروف، والطلاق حكمه معروف. وهذه من الألفاظ التي تحتاج إلى الاستفصال من المتكلم فيها ماذا قصد؟ وماذا عنى؟ إذا كان قصد الظهار فحكم الظهار معروف، أما إذا كان قصد الطلاق فيقع الطلاق بمجرد دخول المرأة إلى البيت
الفتاوى المشابهة
- حكم كفارة الظهار قبل الطلاق البائن - ابن عثيمين
- حكم الظهار وكفارته - ابن باز
- حكم من قال لزوجته هي عليه حرام بنية الطلاق - ابن باز
- حكم الظهار وصوره . - ابن عثيمين
- حكم من ظاهر من زوجته جاهلًا بحكم الظهار - ابن باز
- فتاوى متفرقة في الطلاق - 12 - الفوزان
- حكم من قال لزوجته: أنا محرمك - ابن باز
- هل تسقط كفارة الظهار بطلاق الزوجة؟ - ابن باز
- الطلاق الصريح وطلاق الكناية والظهار. - الالباني
- كفارة الظهار - 2 - الفوزان
- حكم اعتبار الظهار طلاقاً - ابن باز

