فتاوى متفرقة في الطلاق - 12
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: حصل مني وأنا في حالة غضب أن حلفت على زوجتي يمينًا بالطلاق ثلاث مرات، أن تكون محرمة علي مثل أمي وأختي إذا ذهبت إلى بيت والدها طول فترة غيابي، وحتى الآن لم تذهب، فهل يجوز لي بعد ذلك وأنا موجود هنا أن أسمح لها بالذهاب، ولأني شعرت بعد ذلك أني سأكون قاطعًا لذوي الأرحام، وماذا يترتب على ذلك لو فعلته؟
الجواب: إذا كان قصدك من الطلاق منعها من الذهاب، ولم ترد تعليق الطلاق، وإنما قصدت منعها فقط، فإنه يكون عليك كفارة يمين، تكفر كفارة يمين، وتنحل هذه اليمين، ويجوز لها بعد ذلك أن تذهب إلى أقاربها، هذا إذا كان قصدك منعها من الذهاب.
سؤال: نيته وقت الحلف؟
الجواب: نعم، إذا كانت نيته وقت الحلف أن يمنعها، لوم يقصد تطليقها، فهذا كما ذكرت.
أما إذا قصد طلاقها، وأنها إذا ذهبت فإنها تطلق، فهذا يقع عليه الطلاق، لأنه لم يقصد المنع، وإنما قصد تعليق الطلاق على الذهاب، وإذا حصل المعلق عليه، حصل المعلق. إذا حصل الشرط، حصل المشروط.
سؤال: تلفظ به ثلاث مرات، هل يقع ثلاث مرات؟
الجواب: إذا كان نوى به الطلاق، فإنه يقع ثلاث مرات ثلاث طلقات.
سؤال: وهذا ألا يكون من قبيل الظهار، قوله: وأن تكون محرمة علي مثل أمي أو أختي؟
الجواب: كذلك، فإن هذا هو طلاق وظهار معًا، إذا كان قصد مثلًا تعليق الظهار، أو تعليق الطلاق على ذهابها قصد الاثنين، فيكون مطلقًا ومظاهرًا، وأما إذا لم يقصد شيئًا من الاثنين، وإنما قصد منعها فقط، فكما ذكرنا عليه كفارة يمين.
سؤال: لو كان فعلًا قصد الطلاق وقصد الظهار ويريد أن يعدل عن ذلك؟
الجواب: إذا كان طلقها ثلاثًا فقد بانت منه.
سؤال: لا يكون طلقة واحدة بحكم أنها في مجلس واحد أو في موقف واحد؟
الجواب: لا، هذه كررها هو، لو كان بلفظ واحد، لو كانت الثلاث بلفظ واحد فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، الجمهور على أنها تقع ثلاثًا، وهو الصحيح، وقد فرقه بثلاثة ألفاظ، فهذا يقع عند الجميع ثلاث طلقات، ربما يقال: إنه غضبان، كما ذكر هو إذا كان في حالة الغضب، وزال معها شعوره، بحيث لا يتصور ماذا يقول، فهذا لا شيء عليه، لا يمين ولا طلاق ولا ظهار، لأنه زائل الشعور.
أما إذا كان غضبه أقل من ذلك، ويتصور ما يقول ويعقل ما يقول، فكما ذكرنا.
سؤال: إذا لو فرضنا أنه في حالة غضب، ولكنه خفيف يعي معه ما يقول ووقع طلاق، ولكنه مرة واحدة، وفي نفس الوقت ظهار، فعليه أن يكفر كفارة الظهار؟
الجواب: هذا لا يتصور أن يقع عليه مرة واحدة، لأنه طلقها ثلاث مرات، بلفظ واحد، هذا إذا أفتي على رأي من يرى أن الثلاث بلفظ واحد تكون واحدة، يكون عليه ظهار فقط ويراجعها لكن الذي عليه الجمهور وهو الصحيح، أن الثلاث تقع ولو بلفظ واحد.
الجواب: إذا كان قصدك من الطلاق منعها من الذهاب، ولم ترد تعليق الطلاق، وإنما قصدت منعها فقط، فإنه يكون عليك كفارة يمين، تكفر كفارة يمين، وتنحل هذه اليمين، ويجوز لها بعد ذلك أن تذهب إلى أقاربها، هذا إذا كان قصدك منعها من الذهاب.
سؤال: نيته وقت الحلف؟
الجواب: نعم، إذا كانت نيته وقت الحلف أن يمنعها، لوم يقصد تطليقها، فهذا كما ذكرت.
أما إذا قصد طلاقها، وأنها إذا ذهبت فإنها تطلق، فهذا يقع عليه الطلاق، لأنه لم يقصد المنع، وإنما قصد تعليق الطلاق على الذهاب، وإذا حصل المعلق عليه، حصل المعلق. إذا حصل الشرط، حصل المشروط.
سؤال: تلفظ به ثلاث مرات، هل يقع ثلاث مرات؟
الجواب: إذا كان نوى به الطلاق، فإنه يقع ثلاث مرات ثلاث طلقات.
سؤال: وهذا ألا يكون من قبيل الظهار، قوله: وأن تكون محرمة علي مثل أمي أو أختي؟
الجواب: كذلك، فإن هذا هو طلاق وظهار معًا، إذا كان قصد مثلًا تعليق الظهار، أو تعليق الطلاق على ذهابها قصد الاثنين، فيكون مطلقًا ومظاهرًا، وأما إذا لم يقصد شيئًا من الاثنين، وإنما قصد منعها فقط، فكما ذكرنا عليه كفارة يمين.
سؤال: لو كان فعلًا قصد الطلاق وقصد الظهار ويريد أن يعدل عن ذلك؟
الجواب: إذا كان طلقها ثلاثًا فقد بانت منه.
سؤال: لا يكون طلقة واحدة بحكم أنها في مجلس واحد أو في موقف واحد؟
الجواب: لا، هذه كررها هو، لو كان بلفظ واحد، لو كانت الثلاث بلفظ واحد فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، الجمهور على أنها تقع ثلاثًا، وهو الصحيح، وقد فرقه بثلاثة ألفاظ، فهذا يقع عند الجميع ثلاث طلقات، ربما يقال: إنه غضبان، كما ذكر هو إذا كان في حالة الغضب، وزال معها شعوره، بحيث لا يتصور ماذا يقول، فهذا لا شيء عليه، لا يمين ولا طلاق ولا ظهار، لأنه زائل الشعور.
أما إذا كان غضبه أقل من ذلك، ويتصور ما يقول ويعقل ما يقول، فكما ذكرنا.
سؤال: إذا لو فرضنا أنه في حالة غضب، ولكنه خفيف يعي معه ما يقول ووقع طلاق، ولكنه مرة واحدة، وفي نفس الوقت ظهار، فعليه أن يكفر كفارة الظهار؟
الجواب: هذا لا يتصور أن يقع عليه مرة واحدة، لأنه طلقها ثلاث مرات، بلفظ واحد، هذا إذا أفتي على رأي من يرى أن الثلاث بلفظ واحد تكون واحدة، يكون عليه ظهار فقط ويراجعها لكن الذي عليه الجمهور وهو الصحيح، أن الثلاث تقع ولو بلفظ واحد.
الفتاوى المشابهة
- فتاوى متفرقة في الطلاق - 5 - الفوزان
- فتاوى متفرقة في الطلاق - 2 - الفوزان
- فتاوى متفرقة في الطلاق - 9 - الفوزان
- فتاوى متفرقة في الطلاق - 13 - الفوزان
- فتاوى متفرقة في الطلاق - 10 - الفوزان
- فتاوى متفرقة في الطلاق - الفوزان
- فتاوى متفرقة في الطلاق - 11 - الفوزان
- فتاوى متفرقة في الطلاق - 8 - الفوزان
- فتاوى متفرقة في الطلاق - 4 - الفوزان
- فتاوى متفرقة في الطلاق - 14 - الفوزان
- فتاوى متفرقة في الطلاق - 12 - الفوزان