حكم الطلاق في الحيض والنفاس
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
رجل تزوج، وذهبت الزوجة بيت أبيه لقصد وضع الحمل، وبعد وضع الحمل (في السبوع) وقعت مشاجرة بين الزوجات بالتلفون، وطلق الزوج أربعة طلقات وأكثر، وهو في حالة انفعال، ثم بعد يومين قال: أرجعت زوجتي إلى عصمة نكاحي على ما تبقى لي من الطلاق، وأشعرت الزوجة في الرجوع علمًا أن الجميع موافقين للرجوع، وإنما الأب طلب إفتائي من الناحية الدينية، لذا أرجو إفادتي وشكرًا. ملاحظة: الزوج عنده حالة نفسية، وعند الانفعال، يتكلم ولم يشعر بشيء، وقد راجع الأطباء بذلك، ولا فائدة.
الجواب:
الطلاق في النفاس، وفي الحيض الصحيح أنه لا يقع؛ لأنه طلاق محرم، فلا يقع، والنبي ﷺ لما طلق ابن عمر في الحيض أنكر عليه، وأمره أن يمسكها حتى تحيض، ثم تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إذا شاء طلقها قبل أن يمسها، وقال له -عليه الصلاة والسلام-: تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء لقوله : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1]
المعنى طلقوهن طاهرات من غير جماع، أو حبالى، فالطلاق المشروع إنما يكون في حال كونها حاملاً، طلاق الحامل طلاق مشروع، أو يطلقها في حال كونها طاهرًا طهرًا لم يجامعها فيه، هذا هو معنى قوله فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1] يعني طاهرات من غير جماع، أو في حال الحمل، هذا هو الطلاق الشرعي، أما كونه يطلقها في حال الحيض، أو في حال النفاس فهذا طلاق منكر، فلا يجوز، أما ما يتعلق..
السؤال: يعني لا يقع؟
الجواب: لا يقع، فهي باقية على حالها زوجة له، وعليه أن يتوب إلى الله من عمله، أما ما يتعلق بشدة غضبه، وتغير حاله، هذا له بحث آخر، لكن هذا يكفي ما دام طلقها في هذه الحال؛ فهو طلاق لاغٍ.
رجل تزوج، وذهبت الزوجة بيت أبيه لقصد وضع الحمل، وبعد وضع الحمل (في السبوع) وقعت مشاجرة بين الزوجات بالتلفون، وطلق الزوج أربعة طلقات وأكثر، وهو في حالة انفعال، ثم بعد يومين قال: أرجعت زوجتي إلى عصمة نكاحي على ما تبقى لي من الطلاق، وأشعرت الزوجة في الرجوع علمًا أن الجميع موافقين للرجوع، وإنما الأب طلب إفتائي من الناحية الدينية، لذا أرجو إفادتي وشكرًا. ملاحظة: الزوج عنده حالة نفسية، وعند الانفعال، يتكلم ولم يشعر بشيء، وقد راجع الأطباء بذلك، ولا فائدة.
الجواب:
الطلاق في النفاس، وفي الحيض الصحيح أنه لا يقع؛ لأنه طلاق محرم، فلا يقع، والنبي ﷺ لما طلق ابن عمر في الحيض أنكر عليه، وأمره أن يمسكها حتى تحيض، ثم تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إذا شاء طلقها قبل أن يمسها، وقال له -عليه الصلاة والسلام-: تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء لقوله : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1]
المعنى طلقوهن طاهرات من غير جماع، أو حبالى، فالطلاق المشروع إنما يكون في حال كونها حاملاً، طلاق الحامل طلاق مشروع، أو يطلقها في حال كونها طاهرًا طهرًا لم يجامعها فيه، هذا هو معنى قوله فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1] يعني طاهرات من غير جماع، أو في حال الحمل، هذا هو الطلاق الشرعي، أما كونه يطلقها في حال الحيض، أو في حال النفاس فهذا طلاق منكر، فلا يجوز، أما ما يتعلق..
السؤال: يعني لا يقع؟
الجواب: لا يقع، فهي باقية على حالها زوجة له، وعليه أن يتوب إلى الله من عمله، أما ما يتعلق بشدة غضبه، وتغير حاله، هذا له بحث آخر، لكن هذا يكفي ما دام طلقها في هذه الحال؛ فهو طلاق لاغٍ.
الفتاوى المشابهة
- حكم طلاق الحامل والحائض - ابن باز
- الطلاق في الحيض والطلاق في طهر جامعها فيه. - ابن عثيمين
- الطلاق السني والطلاق البدعي - ابن باز
- حالات الطلاق السني - ابن باز
- حكم الطلاق في الحيض - ابن باز
- حكم طلاق الغضبان وحكم الطلاق البدعي - ابن باز
- هل الطلاق حال الحيض يقع.؟ - ابن عثيمين
- قلنا إنه من الفرق بين الحيض والنفاس جواز الط... - ابن عثيمين
- هل الطلاق حال النفاس يقع.؟ - ابن عثيمين
- الطلاق في الحيض والنفاس . - ابن عثيمين
- حكم الطلاق في الحيض والنفاس - ابن باز