حكم تأجير الكفيل مكفوله إلى غيره مقابل مبلغ شهري
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هل يجوز للكفيل أن يسمح للعامل لديه أن يعمل لحسابه الخاص حسب طلبه مقابل إعطاء الكفيل مبلغًا معينًا شهريًا؟
الجواب:
لا ما يصلح، هذا ما يصلح، الواجب إذا كان ولا بد، يقدم على حسابه، ثم يستعمله بعد ذلك فيما يشاء بالشروط التي بينهما، كل شهر بكذا، كل شهر بكذا، يستعمل في جنس العمل الذي استقدمه له، أو في عمل يرضاه العامل، وصاحب الاستئجار في أي عمل مباح شرعًا، على الطريقة التي نظمتها الدولة، ووضحتها الدولة للمستقدمين للعمال.
هل يجوز للكفيل أن يسمح للعامل لديه أن يعمل لحسابه الخاص حسب طلبه مقابل إعطاء الكفيل مبلغًا معينًا شهريًا؟
الجواب:
لا ما يصلح، هذا ما يصلح، الواجب إذا كان ولا بد، يقدم على حسابه، ثم يستعمله بعد ذلك فيما يشاء بالشروط التي بينهما، كل شهر بكذا، كل شهر بكذا، يستعمل في جنس العمل الذي استقدمه له، أو في عمل يرضاه العامل، وصاحب الاستئجار في أي عمل مباح شرعًا، على الطريقة التي نظمتها الدولة، ووضحتها الدولة للمستقدمين للعمال.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم الكفيل الذي يترك العامل يعمل عند الغي... - ابن عثيمين
- حكم استقدام عامل من خارج البلاد دون أن يأخذ... - ابن عثيمين
- ما حكم الكفيل الذي له عامل استقدمه ولم يجد ع... - ابن عثيمين
- ما حكم من استقدم عاملاً ثم وضعه في دكان يعمل... - ابن عثيمين
- حكم أخذ الكفيل مالاً مقابل كفالته - ابن باز
- حكم أخذ الكفيل لبعض الأموال من العاملين عنده - ابن عثيمين
- إذا عمل العامل عند غير الكفيل فهل هذا الذي ع... - ابن عثيمين
- حكم اشتراط الكفيل أموالا على مكفوليه الذين لا ي... - ابن باز
- ما حكم إذا طالب الكفيل نسبة معينة من مكفوليه .؟ - ابن عثيمين
- حكم الكفيل الذي يترك عماله مقابل مبلغ مالي - ابن باز
- حكم تأجير الكفيل مكفوله إلى غيره مقابل مبلغ شهري - ابن باز