الشيخ : لا يحل للإنسان الجنب أن يؤخر الصلاة عن وقتها لعدم وجود الماء أو للتضرر من استعماله ، بل نقول إن وجدت الماء فاغتسلت به بدون ضرر فافعل ، وإلا فتيمم ، وصل الصلاة بوقتها ، وإذا دفئ الجو أو وجدت الماء فاغتسل .
وأما تأخير الصلاة لأجل الغسل فهذا حرام ولا يجوز.