إذا توفي زوج عن زوجته وليس له فرع وارث مثل ابن أو ابنة كم ترث…
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
الزوج له حالتان لا ثالث لهما وكذلك المرأة كما ورد في سورة النساء فإن كان للزوج فرع وارث ، ابن أو بنت؛ سواء من هذه المرأة أو من غيرها ومات ، فالزوجة ترث الثمن وإن لم يكن له ولد ، فالزوجة ترث الربع.
والزوجة إن ماتت ولها أولاد وإن كان هؤلاء الأولاد من غير هذا الزوج ، فالزوج يرث الربع وإن لم يكن لها أولاد لا من هذا الزوج ولامن غيره فالزوج له النصف .
والزوجة إن ماتت ولها أولاد وإن كان هؤلاء الأولاد من غير هذا الزوج ، فالزوج يرث الربع وإن لم يكن لها أولاد لا من هذا الزوج ولامن غيره فالزوج له النصف .
الفتاوى المشابهة
- حكم كشف زوجة الأب وجهها لزوج ابنة زوجها - ابن باز
- المطلقة لا ترث ويرث أبناؤها منه - اللجنة الدائمة
- ميراث الزوج من الزوجة - اللجنة الدائمة
- هل يمكن أن ترث أكثر من ثماني زوجات ؟ - ابن عثيمين
- لا يرث الأخ من أخيه مع وجود فرع وارث - اللجنة الدائمة
- زوجة والد الزوجة أجنبية عن زوج ابنة زوجها - اللجنة الدائمة
- المرأة ترث زوجها إذا مات عنها وهي عاصية له - ابن باز
- الزوجة التي توفيت قبل زوجها لا ترثه - اللجنة الدائمة
- ولد الزنا يرث زوجته - اللجنة الدائمة
- إذا قالت الزوجة أن زوجها زنى ؟ - ابن عثيمين
- إذا مات الزوج قبل الدخول فإن الزوجة ترثه - اللجنة الدائمة

