المرأة ترث زوجها إذا مات عنها وهي عاصية له
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هناك امرأة دعاها زوجها للفراش فامتنعت عنه؛ وذلك لأسباب نفسية؛ أي لا ترغب في ذلك من 6 سنوات تقريبًا، وهي معه منذ خمسين عامًا، ولم يحصل لها ذلك إلا بعد الفترة التي ذكرتها. توفي زوجها إلى رحمة الله، فهل يحق لها أن ترث من الميراث شيئًا؟
الجواب: إذا كان لم يطلقها فإنها ترث، ولو كانا متهاجرين هو وهي حتى مات، وعليها التوبة والاستغفار، والندم، والدعاء له.
الجواب: إذا كان لم يطلقها فإنها ترث، ولو كانا متهاجرين هو وهي حتى مات، وعليها التوبة والاستغفار، والندم، والدعاء له.
الفتاوى المشابهة
- رجل تعاهد مع زوجته أنه إذا مات ترث نصف ما ترك... - الالباني
- رجل مات أبوه وهو يعلم أن ماله حرام فهل له أن ي... - الالباني
- زوجة المتوفى لا ترث في مال أبيه إذا توفي... - اللجنة الدائمة
- توفي والدي في حادث سيارة وكان السائق ابنه فه... - ابن عثيمين
- هل يرث المسلم الكافر؟ - الالباني
- المرأة ترث من مال قريبها إذا مات - اللجنة الدائمة
- المطلقة لا ترث ويرث أبناؤها منه - اللجنة الدائمة
- ولد الزنا يرث زوجته - اللجنة الدائمة
- هل يمكن أن ترث أكثر من ثماني زوجات ؟ - ابن عثيمين
- إذا مات الزوج قبل الدخول فإن الزوجة ترثه - اللجنة الدائمة
- المرأة ترث زوجها إذا مات عنها وهي عاصية له - ابن باز