تم نسخ النصتم نسخ العنوان
المطلقة لا ترث ويرث أبناؤها منه - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  9819  )   س: تزوجت بامرأة ظلت معي تسعة عشر عامًا في ظل الزوجية، ورزقني الله منها بأربعة أبناء، بنتين وولدين، وكانت أحوالنا حينئذ بسيطة، و...
العالم
طريقة البحث
المطلقة لا ترث ويرث أبناؤها منه
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 9819 )
س: تزوجت بامرأة ظلت معي تسعة عشر عامًا في ظل الزوجية، ورزقني الله منها بأربعة أبناء، بنتين وولدين، وكانت أحوالنا حينئذ بسيطة، ولم تصبر هي على ابتلاء الله لنا بقلة الرزق، فطلبت مني الطلاق، وتنازلت عن كل حقوقها الزوجية، وتم الطلاق وقد تزوجت هي بآخر، وتزوجت أنا بأخرى،
وأخذت الأولاد وعاشوا معنا، وحصلنا على مسكن شعبي عشنا فيه جميعًا أنا وزوجتي الجديدة وأبنائي من الزوجة القديمة، وقد تم زواج كل أبنائي من الزوجة القديمة وخرجوا من المنزل، وأصبحت أنا وزوجتي الثانية وأبنائي منها في هذه الحجرة الآن وفي أثناء حياتنا رزقنا الله بمحل من طرف الحكومة أقوم بدفع إيجار له مبلغ أحد عشر جنيهًا للحكومة، وحيث إن نظري أصبح ضعيفًا قمت بتأجير هذا المحل بمبلغ ثلاثون جنيهًا، أدفع منها إيجار الحكومة أحد عشر جنيهًا، والباقي أنفقه على نفسي وأولادي. لذلك أرجو إفادتي: هل يكون لأولادي من الزوجة الأولى وزوجتي الأولى حق في المحل والشقة؟ علمًا بأن أبنائي من الزوجة الثانية ما زالوا قصارًا، وهل إذا قمت ببيع المحل الآن وأنفقته على نفسي وأولادي الصغار يكون لأولادي الكبار حق فيه؛ لأنني أخشى أن يتعاملوا بعد موتي على ذلك؟ برجاء التكرم بإرسال الرد لي.

ج: أولاً: لا تلزم بنفقة الزوجة الأولى المطلقة ما دامت ليست في عصمتك، ولا ترثك. ثانيًا: من كان حيًّا بعد مماتك من أولادك من زوجتك الأولى والثانية بعد موتك ورثك، سواء كان بالغًا رشيدًا أم قاصرًا.
ثالثًا: من كان في عصمتك من الزوجات بعد مماتك ورثك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste