تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

كيفية زكاة الذهب

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

السؤال:
لدى زوجتي ذهب لم تلبسه من سنين ، فهل عليه زكاة ، ومالقول الراجح في مثل هذا الذهب ؟

الاحابة:
العبرة بنيتها ، إذا كانت تنويه للإستعمال فليس فيه زكاة ولو لم تلبسه إلا نادراً ليس فيه زكاة ، وإن كانت نيتها له للقُنية وأن تقتنيه للحاجة ، إذا احتاجت تبيعه ، فهذا فيه الزكاة ، كل ما حال عليه الحول فإنه يزكى .