إسقاط الحمل خوفا من إصابته بالإيدز
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 11848 )
س: حكم إسقاط الحمل لوجود احتمال كبير في إصابته بمرض الإيدز .
ج: لا يجوز إسقاط الحمل، وإن احتمال إصابته بعدوى فيروس الإيدز لا يسوغ إسقاطه، وتوصي اللجنة المرأة وزوجها بحسن الظن بالله، وسؤاله العافية للمرأة وحملها من كل سوء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: حكم إسقاط الحمل لوجود احتمال كبير في إصابته بمرض الإيدز .
ج: لا يجوز إسقاط الحمل، وإن احتمال إصابته بعدوى فيروس الإيدز لا يسوغ إسقاطه، وتوصي اللجنة المرأة وزوجها بحسن الظن بالله، وسؤاله العافية للمرأة وحملها من كل سوء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- إسقاط الجنين - اللجنة الدائمة
- حمل المرأة لا يجوز إسقاطه في جميع مراحله... - اللجنة الدائمة
- يقول السائل : ما حكم إسقاط الحمل في الأشهر ا... - ابن عثيمين
- ما حكم تعمد المرأة إسقاط الحمل.؟ - ابن عثيمين
- إسقاط الحمل للضرورة - اللجنة الدائمة
- تعمدت إسقاط ولدها - اللجنة الدائمة
- إسقاط الحمل لضرورة - اللجنة الدائمة
- اسقاط الحمل بسبب خلافها مع زوجها - اللجنة الدائمة
- إسقاط الحمل. - الفوزان
- إسقاط الحمل. - الفوزان
- إسقاط الحمل خوفا من إصابته بالإيدز - اللجنة الدائمة