ما حكم البيع والشراء بالذهب؟
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
السؤال:
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وصلنا هذا السؤال، من سائل ن، أ ، م يقول فضيلة الشيخ صالح ما حكم البيع والشراء في الذهب وذلك من خلال تعاملنا مع البورصة العالمية والأسواق، وغيرها؟
الاحابة:
الجواب: التعامل في البيعوالشراء بالذهب إذا بيع الذهب بذهب أو بيع بفضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية فإن بيع بجنسه بذهب مثله فلابد من شرطين: تقابض في المجلس، وتساوي في المقدار وزناً بوزن، أما إذا بيع بغير جنسهِ كذهب بفضه فيحرم التأجيل والتفرق قبل القبض من الطرفين، ويباح التفاضل، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد ، يعني تقابض في المجلس فإذا تم هذا فلا بأس ببيع الذهب وأما إذا لم يتم هذا فهو حرام، وهو أما ربا فضل، وأما ربا نسيئه، نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وصلنا هذا السؤال، من سائل ن، أ ، م يقول فضيلة الشيخ صالح ما حكم البيع والشراء في الذهب وذلك من خلال تعاملنا مع البورصة العالمية والأسواق، وغيرها؟
الاحابة:
الجواب: التعامل في البيعوالشراء بالذهب إذا بيع الذهب بذهب أو بيع بفضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية فإن بيع بجنسه بذهب مثله فلابد من شرطين: تقابض في المجلس، وتساوي في المقدار وزناً بوزن، أما إذا بيع بغير جنسهِ كذهب بفضه فيحرم التأجيل والتفرق قبل القبض من الطرفين، ويباح التفاضل، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد ، يعني تقابض في المجلس فإذا تم هذا فلا بأس ببيع الذهب وأما إذا لم يتم هذا فهو حرام، وهو أما ربا فضل، وأما ربا نسيئه، نعم.
