حكم مَن قتل جنينًا بالخطأ ولا يستطيع الدية
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
مَن قتل جنينًا في بطن أمه عن طريق الخطأ، ولم يستطع دفع الدية، فهل عليه صيام؟
الجواب:
قيمتها عُشر قيمة أمه، خمس من الإبل من الدية، الدية مئة من الإبل، فالمرأة نصفها: خمسون، وقيمة الغُرَّة خمسٌ من الإبل، يلزمه أداؤها، وإذا كان مُعسرًا يُمهل، وهي في ذمَّته دَينٌ.
وعليه الكفَّارة إذا كان الولدُ قد نُفخت فيه الروح، وقتله بعد الأربعة أشهر، فعليه كفَّارة وعليه الدية.
أما إن كان لم تُنفخ فيه الروح، ولكنه قد بان فيه خلق الإنسان؛ فعليه الغُرَّة فقط، دون الكفَّارة.
مَن قتل جنينًا في بطن أمه عن طريق الخطأ، ولم يستطع دفع الدية، فهل عليه صيام؟
الجواب:
قيمتها عُشر قيمة أمه، خمس من الإبل من الدية، الدية مئة من الإبل، فالمرأة نصفها: خمسون، وقيمة الغُرَّة خمسٌ من الإبل، يلزمه أداؤها، وإذا كان مُعسرًا يُمهل، وهي في ذمَّته دَينٌ.
وعليه الكفَّارة إذا كان الولدُ قد نُفخت فيه الروح، وقتله بعد الأربعة أشهر، فعليه كفَّارة وعليه الدية.
أما إن كان لم تُنفخ فيه الروح، ولكنه قد بان فيه خلق الإنسان؛ فعليه الغُرَّة فقط، دون الكفَّارة.
الفتاوى المشابهة
- حكم الدية في قتل الجنين بالخطأ - ابن باز
- دية المرأة الحامل - الفوزان
- دية الجنين - اللجنة الدائمة
- هل على القاتل خطأ شيء غير الكفارة والدية؟ - ابن باز
- هل دية الرجل كدية المرأة .؟ - ابن عثيمين
- هل دية المرأة مثل دية الرجل؟ - ابن باز
- من قتل شخصًا خطأ فتلزمه الدية والكفارة معًا - ابن باز
- قتل رجلا خطأ فجمعت الدية كاملة فحكم القا... - اللجنة الدائمة
- ذكر مسألة إذا قتل المسلم ذمياً خطأً فهل دية هذ... - الالباني
- حكم من قتل كافرا خطأ وحكم الدية والكفارة - ابن عثيمين
- حكم مَن قتل جنينًا بالخطأ ولا يستطيع الدية - ابن باز