حكم صيام التطوع الجماعي للأسرة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س546: ما حكم صيام التطوع الجماعي للأسرة في البيت، ليومي الاثنين والخميس، وكذلك قيام الليل، يصلون جماعة في البيت في غير رمضان؟
ج546: الصيام الجماعي بدعة، كل يصوم بدون ارتباط بالآخرين، لا مانع أن أهل البيت يصومون، لكن ما يكون هذا عن اتفاق منهم، وإنما كل يصوم يريد الأجر، وكذلك القيام، قيام الليل إذا صاروا جماعة في بعض الأحيان، فلا بأس، أما المداومة على هذا، هذا لا يجوزه إلاَّ في رمضان.
ج546: الصيام الجماعي بدعة، كل يصوم بدون ارتباط بالآخرين، لا مانع أن أهل البيت يصومون، لكن ما يكون هذا عن اتفاق منهم، وإنما كل يصوم يريد الأجر، وكذلك القيام، قيام الليل إذا صاروا جماعة في بعض الأحيان، فلا بأس، أما المداومة على هذا، هذا لا يجوزه إلاَّ في رمضان.
الفتاوى المشابهة
- صيام التطوع عن الميت - اللجنة الدائمة
- حكم قطع صيام التطوع - ابن باز
- حكم صيام التطوع في السفر إذا كان معتادا على... - ابن عثيمين
- المداومة على صيام التطوع - اللجنة الدائمة
- صيام التطوع بنيتين - اللجنة الدائمة
- حكم الجماع في ليل الصيام - اللجنة الدائمة
- تقديم المرأة صيام التطوع على صيام رمضان - اللجنة الدائمة
- ما حكم صيام يوم الجمعة تطوعا ؟ - ابن عثيمين
- ما حكم الصيام الجماعي والقيام كذلك .؟ - ابن عثيمين
- حكم الصيام والقيام الجماعي - ابن عثيمين
- حكم صيام التطوع الجماعي للأسرة - الفوزان