ثم نام ولم يستيقظ إلاَّ بعد طلوع الفجر وهو جنب، فماذا يجب عليه؟
ج362: إذا طلع عليك الفجر وعليك جنابة، فلا بأس أن تغتسل ولو بعد طلوع الفجر، وكان صلى الله عليه وسلم أحيانًا يقع منه ذلك، كان يدركه الفجر وهو جُنب فيغتسل بعد طلوع الفجر، ولا يُشترط لصحة الصيام أن يكون على طهارة.