حكم المسح على الخف إذا لبسه على طهارة التيمم
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س43: تقول السائلة: إذا لبس الشخص الخف على طهارة التيمم ؟ هل له أن يمسح على الخف أم لا؟
ج43: إذا لبس الخف على طهارة التيمم، فليس له أن يمسح عليه، إنما هذا في طهارة الماء، فإذا توضأ الإنسان وضوءًا كاملاً وغسل رجليه، ثم لبس الخفين، فله أن يمسح عليهما.
ج43: إذا لبس الخف على طهارة التيمم، فليس له أن يمسح عليه، إنما هذا في طهارة الماء، فإذا توضأ الإنسان وضوءًا كاملاً وغسل رجليه، ثم لبس الخفين، فله أن يمسح عليهما.
الفتاوى المشابهة
- شروط المسح على الخفين - ابن باز
- حكم المسح على الخفين بعد خلعهما بعد المسح - ابن باز
- من لبس خفا على خف قد مسح على الأسفل فليمسح ع... - ابن عثيمين
- من لبس خفين على أيهما و يمسح. - الفوزان
- من نزع خفيه بعد المسح عليهما ثم لبسهما فهل يجو... - الالباني
- ما حكم من يضره استعمال الماء في رجليه فتيمم... - ابن عثيمين
- هل يجوز المسح على الخفين في الوضوء عند السفر... - ابن عثيمين
- حكم المسح على الخفين وصفته. - الفوزان
- المسح على الخفين لمن تيمم أثناء لبسهما - ابن عثيمين
- حكم المسح على خف لم يلبس على طهارة - ابن عثيمين
- حكم المسح على الخف إذا لبسه على طهارة التيمم - الفوزان