تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكمس43:
العالم
طريقة البحث
حكم المسح على الخف إذا لبسه على طهارة التيمم
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س43: تقول السائلة: إذا لبس الشخص الخف على طهارة التيمم ؟ هل له أن يمسح على الخف أم لا؟
ج43: إذا لبس الخف على طهارة التيمم، فليس له أن يمسح عليه، إنما هذا في طهارة الماء، فإذا توضأ الإنسان وضوءًا كاملاً وغسل رجليه، ثم لبس الخفين، فله أن يمسح عليهما.