حكم المسح على الخف إذا لبسه على طهارة التيمم
س43: تقول السائلة: إذا لبس الشخص الخف على طهارة التيمم ؟ هل له أن يمسح على الخف أم لا؟
ج43: إذا لبس الخف على طهارة التيمم، فليس له أن يمسح عليه، إنما هذا في طهارة الماء، فإذا توضأ الإنسان وضوءًا كاملاً وغسل رجليه، ثم لبس الخفين، فله أن يمسح عليهما.
ج43: إذا لبس الخف على طهارة التيمم، فليس له أن يمسح عليه، إنما هذا في طهارة الماء، فإذا توضأ الإنسان وضوءًا كاملاً وغسل رجليه، ثم لبس الخفين، فله أن يمسح عليهما.
