حكم دفع صدقة التطوع للعمال والخدم
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س224: يقول السائل: إذا كان عندي عمال، فهل أعطيهم من صدقة التطوع، أو من الزكاة؟
ج224: صدقة التطوع أمرها واسع، تعطيها للمحتاجين من العمال وغيرهم، وأما الزكاة فلا تعطيها إلاَّ للفقراء، فإذا كان العمال فقراء، ودخلهم لا يكفيهم، فتعطيهم من الزكاة، إذا كانوا مسلمين، وبشرط أن يكونوا مسلمين وأن يكونوا فقراء.
ج224: صدقة التطوع أمرها واسع، تعطيها للمحتاجين من العمال وغيرهم، وأما الزكاة فلا تعطيها إلاَّ للفقراء، فإذا كان العمال فقراء، ودخلهم لا يكفيهم، فتعطيهم من الزكاة، إذا كانوا مسلمين، وبشرط أن يكونوا مسلمين وأن يكونوا فقراء.
الفتاوى المشابهة
- صاحب المال يدفع زكاته للفقراء بعد اليأس... - اللجنة الدائمة
- العمال وتأخيرهم للصلاة - ابن عثيمين
- حكم دفع الزكاة للعمال والخدام - الفوزان
- مسألة : هل يعطى الخادم والعمال من الزكاة . - ابن عثيمين
- دفع الزكاة للعمال الذين عينهم الإمام - اللجنة الدائمة
- دفع الزكاة للعمال الذين عينهم الإمام - اللجنة الدائمة
- هل العمال تجب صدقة فطرهم على صاحب العمل.؟ - ابن عثيمين
- حكم إخراج الزكاة للعمال - ابن عثيمين
- هل يجوز للرجل أن يعطي زكاة ماله لعماله في ال... - ابن عثيمين
- هل يجوز أن يعطي الرجل زكاة ماله للخدم أو للع... - ابن عثيمين
- حكم دفع صدقة التطوع للعمال والخدم - الفوزان