تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

حكم دفع صدقة التطوع للعمال والخدم

س224: يقول السائل: إذا كان عندي عمال، فهل أعطيهم من صدقة التطوع، أو من الزكاة؟
ج224: صدقة التطوع أمرها واسع، تعطيها للمحتاجين من العمال وغيرهم، وأما الزكاة فلا تعطيها إلاَّ للفقراء، فإذا كان العمال فقراء، ودخلهم لا يكفيهم، فتعطيهم من الزكاة، إذا كانوا مسلمين، وبشرط أن يكونوا مسلمين وأن يكونوا فقراء.
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة