حكم إخراج الزكاة للعمال
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
إذا كان لدى التاجر عمال في المحل، أو في المؤسسة، براتب قدره ستمائة ريال لكل شخص، فهل يجوز للتاجر أن يعطيهم زكاة ماله؟
نعم.
يجوز أن يعطيهم إذا كانوا من أهل الزكاة، مثل: أن يكون لديهم عوائل ورواتبهم لا تكفيهم، أو عليهم ديون ورواتبهم لا تقضى به الديون، وما أشبه ذلك، المهم إذا كانوا من أهل الزكاة فلا حرج أن يعطيهم وإن كانوا عمالاً أو خدماً عنده.
نعم.
يجوز أن يعطيهم إذا كانوا من أهل الزكاة، مثل: أن يكون لديهم عوائل ورواتبهم لا تكفيهم، أو عليهم ديون ورواتبهم لا تقضى به الديون، وما أشبه ذلك، المهم إذا كانوا من أهل الزكاة فلا حرج أن يعطيهم وإن كانوا عمالاً أو خدماً عنده.
الفتاوى المشابهة
- مسألة : هل يعطى الخادم والعمال من الزكاة . - ابن عثيمين
- إخراج الزكاة - اللجنة الدائمة
- الدين لا يمنع من إخراج الزكاة - ابن عثيمين
- يدفع للعمال الذين يعملون عنده من زكاة ما... - اللجنة الدائمة
- حكم دفع صدقة التطوع للعمال والخدم - الفوزان
- حكم إخراج الزكاة لمن عليه دين أكثر مما لديه - ابن باز
- حكم إخراج زكاة الفطر عن العمال المستقدمين - ابن باز
- حكم إخراج الزكاة إذا كان عليك دين - ابن باز
- هل يجوز للرجل أن يعطي زكاة ماله لعماله في ال... - ابن عثيمين
- هل يجوز أن يعطي الرجل زكاة ماله للخدم أو للع... - ابن عثيمين
- حكم إخراج الزكاة للعمال - ابن عثيمين