حكم تقسيط الزكاة لمصلحة المستحقين
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س151: يقول السائل: أنا أخرج زكاة مالي كل عام في شهر
رمضان، ويوجد بعض العائلات أخرج لهم مبلغًا كل شهر، فهل يجوز لي أن أقسط الزكاة لهم على مدار العام، أرجو توجيه فضيلتكم؟
ج151: الأصل في الزكاة أن تخرج عند وجوبها وتصرف للمحتاجين وألا يحبسها، لكن لو كان هناك مستحقون لا يحسنون التصرف، ورصد لهم نصيبهم؛ ليعطيهم إيَّاه شيئًا فشيئًا وهذا أصلح لهم، فلا مانع من ذلك في هذه الحالة.
رمضان، ويوجد بعض العائلات أخرج لهم مبلغًا كل شهر، فهل يجوز لي أن أقسط الزكاة لهم على مدار العام، أرجو توجيه فضيلتكم؟
ج151: الأصل في الزكاة أن تخرج عند وجوبها وتصرف للمحتاجين وألا يحبسها، لكن لو كان هناك مستحقون لا يحسنون التصرف، ورصد لهم نصيبهم؛ ليعطيهم إيَّاه شيئًا فشيئًا وهذا أصلح لهم، فلا مانع من ذلك في هذه الحالة.
الفتاوى المشابهة
- حكم اعتبار ما يدفع لمصلح الزكاة والدخل من الزكاة - ابن باز
- المستحقون لزكاة الفطر - اللجنة الدائمة
- إذا أعطيت الزكاة لغير مستحقها فلا يجوز ل... - اللجنة الدائمة
- المستحقون لأهل الزكاة - اللجنة الدائمة
- إعلام مستحق الزكاة بأن المال مال زكاة - اللجنة الدائمة
- حكم تقسيط الزكاة على رجل لا يحسن التصرف فيها - ابن عثيمين
- سائل يقول : ما حكم طلب الرجل الزكاة من صاحب... - ابن عثيمين
- مستحق الزكاة - اللجنة الدائمة
- حكم إخبار المستحقين بأن ما يعطيهم زكاة - الفوزان
- تقسيط الزكاة على الفقير الذي لا يحسن التصرف - اللجنة الدائمة
- حكم تقسيط الزكاة لمصلحة المستحقين - الفوزان