تزوج امرأة ووطأها في يوم من أيام شهر رمضان قبل الإفطار وهو صائم
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19745 )
س2: شخص لم يذكر اسمه ويقول فيه: إنه قبل ثلاثين عامًا تزوج امرأة ووطأها في يوم من أيام شهر رمضان قبل الإفطار وهو صائم، وترك الوضع كما هو إلى هذه المدة كما يقول – جهلاً منه – ثم بعد ذلك يقول: علمت أن هذا حرام وفيه صيام شهرين أو عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينًا، ويقول إنه لا يستطيع صيام شهرين، وأحواله المادية قاسية، لا يستطيع عتق رقبة ولا إطعام ستين مسكينًا، لهذا فإنني أرفع سؤاله لفضيلتكم وأرجو منكم الجواب على سؤاله حتى أبلغه بذلك. وفقكم الله ونفع بكم الإسلام والمسلمين والحمد لله رب العالمين.
ج2: من جامع في نهار رمضان وهو متلبس بالصيام فعليه التوبة النصوح من هذا الفعل، ولزمه الإمساك بقية يومه، وعليه قضاء ذلك اليوم وعليه مع القضاء الكفارة، وهي على الترتيب: عتق رقبة
مؤمنة، فإن لم يجد أو لم يستطع قيمتها وجب عليه صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصوم لمرض أو كبر أو غيرهما أطعم ستين مسكينًا لكل مسكين كيلو ونصف من بر أو أرز أو من غالب قوت البلد، فإن لم يستطع ذلك سقطت عنه؛ لأنه معذور في ذلك، ويدل لذلك ما جاء في (الصحيحين) وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت، قال: " وما أهلكك؟ " قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: " هل تجد ما تعتق رقبة؟ " قال: لا، قال: " فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ " قال: لا، قال: " فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا؟ " قال: لا، ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: " تصدق بهذا "، فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قال: " اذهب فأطعمه أهلك " ولم يأمره النبي بكفارة أخرى إذا قدر عليها، ولم يذكر له بقاءها في ذمته، فدل ذلك على سقوطها عند العجز عنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: شخص لم يذكر اسمه ويقول فيه: إنه قبل ثلاثين عامًا تزوج امرأة ووطأها في يوم من أيام شهر رمضان قبل الإفطار وهو صائم، وترك الوضع كما هو إلى هذه المدة كما يقول – جهلاً منه – ثم بعد ذلك يقول: علمت أن هذا حرام وفيه صيام شهرين أو عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينًا، ويقول إنه لا يستطيع صيام شهرين، وأحواله المادية قاسية، لا يستطيع عتق رقبة ولا إطعام ستين مسكينًا، لهذا فإنني أرفع سؤاله لفضيلتكم وأرجو منكم الجواب على سؤاله حتى أبلغه بذلك. وفقكم الله ونفع بكم الإسلام والمسلمين والحمد لله رب العالمين.
ج2: من جامع في نهار رمضان وهو متلبس بالصيام فعليه التوبة النصوح من هذا الفعل، ولزمه الإمساك بقية يومه، وعليه قضاء ذلك اليوم وعليه مع القضاء الكفارة، وهي على الترتيب: عتق رقبة
مؤمنة، فإن لم يجد أو لم يستطع قيمتها وجب عليه صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصوم لمرض أو كبر أو غيرهما أطعم ستين مسكينًا لكل مسكين كيلو ونصف من بر أو أرز أو من غالب قوت البلد، فإن لم يستطع ذلك سقطت عنه؛ لأنه معذور في ذلك، ويدل لذلك ما جاء في (الصحيحين) وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت، قال: " وما أهلكك؟ " قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: " هل تجد ما تعتق رقبة؟ " قال: لا، قال: " فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ " قال: لا، قال: " فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا؟ " قال: لا، ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: " تصدق بهذا "، فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قال: " اذهب فأطعمه أهلك " ولم يأمره النبي بكفارة أخرى إذا قدر عليها، ولم يذكر له بقاءها في ذمته، فدل ذلك على سقوطها عند العجز عنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الجماع في نهار رمضان - اللجنة الدائمة
- حكم دفع أموال الإفطار في رمضان إلى الإفطار ف... - ابن عثيمين
- الأيام التي يستحب صيامها غير شهر رمضان - اللجنة الدائمة
- الزنا في شهر رمضان - اللجنة الدائمة
- أود الإستفسار من برنامجكم عن موقف الصائم الذ... - ابن عثيمين
- شرح أحاديث من كتاب عمدة الأحكام : عن أبي هري... - ابن عثيمين
- الإفطار في رمضان لشخص يبلغ من العمر 15 سنة - اللجنة الدائمة
- حكم من زنا في شهر رمضان - اللجنة الدائمة
- إذا دفع مال لإفطار صائم في رمضان فصرف هذا ال... - ابن عثيمين
- الإفطار سهوا في يوم من أيام شهر رمضان - اللجنة الدائمة
- تزوج امرأة ووطأها في يوم من أيام شهر رمض... - اللجنة الدائمة