حكم من فاتته الصلوات الخمس بسب النوم.
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س319: يقول السائل ع. ا من ثانوية الخميس الليبية: ما حكم من فاتته الصلوات الخمس لنوم أو غيره، فهل يؤخرها إلى أن يأتي يومها من اليوم التالي، أم يقضيها حال زوال العذر مباشرة؟
ج319: الواجب قضاؤها حال زوال العذر مباشرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك فالواجب عليه أن يبادر بقضائها حال ما يزول عنه العذر، ولا يجوز له أن يؤخرها إلى الغد؛ لأن وقتها حال زوال العذر
ج319: الواجب قضاؤها حال زوال العذر مباشرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك فالواجب عليه أن يبادر بقضائها حال ما يزول عنه العذر، ولا يجوز له أن يؤخرها إلى الغد؛ لأن وقتها حال زوال العذر
الفتاوى المشابهة
- حكم من فاتته الصلاة - ابن عثيمين
- ما حكم من تفوته الصلاة لأجل نومه؟ غير واضح. - الالباني
- ما حكم قضاء ما فات من الصلاة والصيام لمن تركها... - الالباني
- ما حكم مَن تفوتُه الصلاة لأجل نومه ؟ - الالباني
- يقضي الصلاة من فاتته لعذر. - ابن عثيمين
- ما حكم الاستدلال بالحديث ( خمس صلوات في اليوم... - الالباني
- كيف يقضي من فاتته صلوات.؟ - ابن عثيمين
- النوم دائما في صلاة الفجر ليس بعذر - اللجنة الدائمة
- حكم من نام ففاتته عدة صلوات - ابن باز
- قضاء الصلاة الفائتة - 2 - الفوزان
- حكم من فاتته الصلوات الخمس بسب النوم. - الفوزان