تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

قطعت رجلي فهل يجب علي الحج

اللجنة الدائمة

الفتوى رقم ( 19977 )
س: أبلغ من العمر خمسة وأربعين عامًا ولله الحمد، ولم يسبق لي أن أديت الحج؛ لظروف عملي التي لم تسمح لي بذلك، وقدر الله أن حدث لي حادث سيارة، وقطعت إحدى قدماي وخلعت الأخرى، وأنا لا أستطيع المشي إلا على عكاز من حديد، ولكن لخطوات قصيرة جدًّا، ولا أستطيع أن أرمي الجمرات ولا أستطيع أن أمشي من الموقف إلى داخل الحرم للسعي والطواف، ولا أستطيع
المبيت بمنى ثلاثة أيام، أفيدوني حفظكم الله: هل علي حرج لو أنني دفعت مبلغًا لأحد ليؤدي عني هذه الفريضة
؟

ج : عليك أن تحج حجة الإسلام وتطوف وتسعى محمولاً أو راكبًا في عربة، وتقف بعرفة والمزدلفة ، وتوكل من يرمي عنك الجمرات، وإذا لم تستطع المبيت بمنى فإنه يسقط عنك، ولا يجوز لك التوكيل وأنت تقدر على ما ذكر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم