الحج والجلوس بالوالدة
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19189 )
س1: أود أن أحج إلى بيت الله تعالى أو أعتمر وليس لدي أب أو أخ أو ابن أو عم، أو خال أتركه في بيتي مع أمي البالغة من العمر 66 سنة ، وأخواتي الثلاث البالغات والعازبات - فرج الله عنهم بالزواج-؟
ج1 : إذا كانت والدتك وأخواتك يستطعن البقاء بدونك إلى أن ترجع من سفرك للحج والعمرة وجب عليك أداء الحج والعمرة، وإن كن لا يستطعن البقاء بدونك فالواجب عليك البقاء عندهن للقيام بحاجتهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س1: أود أن أحج إلى بيت الله تعالى أو أعتمر وليس لدي أب أو أخ أو ابن أو عم، أو خال أتركه في بيتي مع أمي البالغة من العمر 66 سنة ، وأخواتي الثلاث البالغات والعازبات - فرج الله عنهم بالزواج-؟
ج1 : إذا كانت والدتك وأخواتك يستطعن البقاء بدونك إلى أن ترجع من سفرك للحج والعمرة وجب عليك أداء الحج والعمرة، وإن كن لا يستطعن البقاء بدونك فالواجب عليك البقاء عندهن للقيام بحاجتهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
